ولو تمكّن من الغسل يوم الجمعة كلّ من قدّم غسله عليه فالظاهر رجحان فعله ، لإطلاق الأدلّة مع العلّة المذكورة في الأخبار (١).
ومن فاته يوم الجمعة قضاه بعد الزوال إلى الغروب ، فإن لم يتمكّن قضاه يوم السبت.
أمّا الأوّل ، فقد مرّ ما يدلّ عليه.
وأمّا الثاني ، فكذلك ، ويدلّ عليهما أيضا موثّقة ابن بكير ، عن الصادق عليهالسلام أنّه سأله عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة؟ قال : «يغتسل ما بينه وبين الليل ، فإن فاته اغتسل يوم السبت» (٢).
ويدلّ على خصوص الثاني مرسلة حريز ، عن الباقر عليهالسلام قال : «لا بدّ من غسل يوم الجمعة في السفر والحضر ، فمن نسي فليعد من الغد» (٣).
وفي «الفقه الرضوي» : «فإن فاتك الغسل يوم الجمعة ، قضيت يوم السبت أو بعده من أيّام الجمعة» (٤).
ومقتضى الروايتين الاوليين والأخيرة ، استحباب القضاء لمطلق الفوت ، سواء كان من جهة النسيان ، أو عذر آخر أو عمدا ، كما أفتى به الأكثر.
ومقتضى الثالثة ، القضاء من جهة النسيان ، فهي دليل الصدوق رحمهالله (٥) ، منضمّة إلى عدم القول بالفصل ، حيث خصّصه بالفوت نسيانا أو لعذر ، مع إمكان حمل غيرها عليه ، لكونه أظهر أفراد الفوت.
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٣١٩ الباب ٩ من أبواب الأغسال المسنونة.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ١١٣ الحديث ٣٠١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٢١ الحديث ٣٧٦٠.
(٣) الكافي : ٣ / ٤٣ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٢٠ الحديث ٣٧٥٧.
(٤) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٢٩ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٠٧ الحديث ٢٥٧٨.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٦١ ذيل الحديث ٢٢٧.