فاغتسلوا اليوم لغد فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة» (١).
وما رواه هو والكليني والصدوق ، عن [أمّ الحسين و] بنت موسى بن جعفر عليهالسلام قالتا : كنّا مع أبي الحسن عليهالسلام بالبادية ونحن نريد بغداد ، فقال لنا يوم الخميس : «اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة ، فإنّ الماء غدا بها قليل» [قالتا] : «فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة» (٢).
وضعف الروايتين منجبر بالشهرة ، مع التسامح في أدلّة السنن ، ومقتضاهما عدم الماء أو عوزه.
وأمّا ما ذكره من قوله : بل مع خوف الفوات مطلقا ، كما قاله الشيخ (٣) ، ووافقه الشهيدان (٤) أيضا كالمصنّف ، فلعلّ المستند هو قول الشيخ ، بانضمام ما دلّ على أنّ «من بلغه شيء من الثواب على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب اوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه» (٥) بأنّه يشمل الثواب المذكور التزاما.
ويحتمل أنّهم فهموا من الروايتين أنّ المناط هو فوت الغسل من غير مدخليّة عوز الماء من باب تنقيح المناط ، وهو غير بعيد ، سيّما مع المسامحة في أدلّة السنن.
والظاهر أنّ ليلة الجمعة كيوم الخميس في جواز تقديم الغسل فيها ، إذا خيف عوز الماء أو فقده ، لادّعاء الشيخ الإجماع عليه (٦).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٦٥ الحديث ١١٠٩ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣١٩ الحديث ٣٧٥٥.
(٢) الكافي : ٣ / ٤٢ الحديث ٦ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٦١ الحديث ٢٢٧ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٦٥ الحديث ١١١٠ ، الوافي : ٦ / ٣٩١ الحديث ٤٥٢١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٢٠ الحديث ٣٧٥٦.
(٣) المبسوط : ١ / ٤٠.
(٤) الدروس الشرعيّة : ١ / ٨٧ ، مسالك الأفهام : ١ / ١٠٦.
(٥) الكافي : ٢ / ٨٧ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ٨٢ الحديث ١٨٨ مع اختلاف يسير.
(٦) الخلاف : ١ / ٦١١ المسألة ٣٧٧.