قوله : (يحرم يوم). إلى آخره.
حرمة البيع يوم الجمعة وقت النداء إلى صلاة الجمعة على المأمور بالسعي بعنوان الوجوب العيني إجماعي ، نقل الإجماع عليه غير واحد ، منهم العلّامة في «التذكرة» (١) ، و [الشيخ] مفلح في «شرح الشرائع» (٢).
وتدلّ عليه الآية (٣) أيضا ، فإنّ الأمر بترك البيع نهي عن فعله.
ويدلّ أيضا ما روي في «الفقيه» : «أنّه كان بالمدينة إذا أذّن [المؤذّن] يوم الجمعة نادى مناد : حرم البيع ، لقوله تعالى» (٤) الحديث.
وقوله : (وجهان). إلى آخره.
وجه عدم التحريم ، الأصل واختصاص الحرمة بالبيع ، وحرمة القياس عند الشيعة ، ومن هذا قال المحقّق في «المعتبر» : الأشبه بالمذهب لا (٥).
ووجه التحريم العلّة (٦) المنصوصة ، وهو قوله تعالى (ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ) (٧) فإنّه في مقام التعليل.
قيل : ولأنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه ، والسعي مأمور به (٨).
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٤ / ١٠٧ المسألة ٤٢٨.
(٢) غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : ١ / ١٧٤.
(٣) الجمعة (٦٢) : ٩.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٩٥ الحديث ٩١٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٠٨ الحديث ٩٧١٠.
(٥) المعتبر : ٢ / ٢٩٧.
(٦) في (ز ٣) : اختصاص العلّة.
(٧) الجمعة (٦٢) : ٩.
(٨) ذكرى الشيعة : ٤ / ١٥٤.