واجيب بمنع الاستلزام ـ على ما حقّق في الاصول ـ وبأنّه يستلزم النهي عن المنافي خاصّة ، لا مطلق المعاوضة (١).
وفيه ، أنّ الذي ثبت من الإجماع والآية هو حرمة المنافي خاصّة.
أمّا الآية ، فللعلّة المذكورة ، ولأنّ الإطلاق ينصرف إلى المتبادر ، والمتبادر هو المنافي.
وأمّا الإجماع ، فلم يظهر منه العموم ، لعدم تبادر أزيد من المنافي ، بل صرّح بعضهم بأنّ الحرام جزما هو المنافي خاصّة (٢).
قال [الشيخ] مفلح في «شرح الشرائع» : لو لم يمنع البيع حالة الأذان من السعي احتمل الجواز لعدم المنافاة ، والعدم لعموم المنع (٣).
وهذا ينادي بعدم تحقّق الإجماع عنده إلى هذا القدر ، والعموم قد عرفت حاله.
وربّما قيل : بأنّ معنى البيع بحسب الأصل مطلق المعاوضة ، فيشمل الآية جميع المعاوضات (٤).
وفيه ، منع ثبوت كون المعنى كذلك ، بل المستفاد عرفا وشرعا غيره ، والأصل عدم التغيّر والتعدّد والنقل.
سلّمنا ، لكن حمل الآية على هذا المعنى من أين لو لم نقل بتقديم العرف عليه؟ مع أنّ الشرع هنا على وفق العرف تكلّم.
والنداء الذي يحرم به البيع هو النداء المشروع لصلاة الجمعة ـ وسيجيء
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ٣١٤.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٢ / ٣٧٩.
(٣) غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : ١ / ١٧٥.
(٤) قاله الشهيد في ذكرى الشيعة : ٤ / ١٥٤.