قوله : (يشترط في وجوب التقصير). إلى آخره.
اعلم! أنّ الأصل في الصلاة الإتمام ، وإنّما تقصر للسفر أو الخوف ، وكلّ منهما مستقلّ في العلّية.
أمّا الأوّل ، فبالإجماع والأخبار ، وأمّا الثاني ؛ فهو المشهور بين الأصحاب ، وسيجيء تحقيقه ، فالآية الشريفة مأوّلة ، كما سيجيء.
وهذا السفر أعمّ من أن يكون بالأصالة أو بالتبع ـ كسفر الزوجة والمملوك اتّباعا للزوج والمولى ، وكذا الخادم والأجير والأسير والمأمور بأمر الجائر ـ للعمومات والإطلاقات.
وليس الثاني من الأفراد النادرة ، حتّى يقال : المطلق ينصرف إلى غير النادر.
وأيضا المدار في الأعصار والأمصار على ذلك ، وأنّ التابعين كان حالهم حال المتبوعين في القصر يسلكون سلوكهم فيه.
وأيضا مولانا وسيّدنا الرضا عليهالسلام كان في سفره إلى خراسان يقصر ، كما يظهر من رواية رجاء بن أبي ضحّاك المرويّة في «العيون» (١) المشتملة على أحكام كثيرة كلّها على وفق الحقّ والصواب ، وكان عليهالسلام مكرها في هذا السفر.
وأيضا العلّة التي ذكرها الرضا عليهالسلام لأجل القصر جارية فيه شاملة له ، ذكر الفضل ابن شاذان في العلل التي سمعها منه عليهالسلام ، ورواها الصدوق رحمهالله في «الفقيه» (٢) ، مع أنّه ذكر في أوّله ما ذكر.
__________________
(١) عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ١٩٦ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥٣٩ الحديث ١١٣٨٦.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٩٠ الحديث ١٣٢٠.