شاملا لهم ، والفرض الأوّل كان نسبته إلى جميع المكلّفين على السواء.
قلت : وجوب الجمعة على شخص غير انعقادها به ، ولذا لم تنعقد بالمرأة اتّفاقا وإجماعا ، كما هو ظاهر.
وشرائط وجوب الجمعة (١) غير شرائط العدد ، كما صرّح به المصنّف رحمهالله فيما سبق ، فإنّ الإسلام والإيمان ليسا بشرط في الوجوب ، لوجوبها على الكافرين وأهل السّنة وأمثالهم عند الشيعة والعامّة (٢) ، سوى أبي حنيفة (٣) ، لما اشتبه عليه الفرق بين مقدّمة الواجب المطلق وبين مقدّمة الواجب المشروط.
ولذا جعل المصنّف الإسلام شرطا في العدد دون من وجب عليه الجمعة ، وظاهر أنّ مراده ما هو مرادف الإيمان ، لعدم صحة صلاة المخالف إجماعا ، ويدلّ عليه الأخبار المتواترة أيضا ، فالعبادة الفاسدة كيف تكون الجمعة منعقدة بها وصحيحة من جهتها؟! فكيف تصير متبوعة للصلاة الصحيحة؟!
وبعض الشروط مشترك بين الوجوب والانعقاد ، وهو الذي صرّح به المصنّف في الوجوب ، ثمّ صرّح به أيضا في شروط العدد ، وصرّح بكون ذلك شرطا حيث قال : أربعة نفر كذا وكذا ، وأكّد ذلك بقوله : (لا غير) ، ولم يذكر في العدد مثل السلامة عن المرض والعمى وأمثالهما ، لعدم كونها شرطا في العدد ، لانعقادها بهم ، نعم ، يكون شرطا في الوجوب ، ولذا ذكرها فيه.
نعم ، لم يذكر عدم البعد بفرسخين من جملة شرائط الوجوب مع كونه من شرائطه بالإجماع والأخبار المستفيضة ، كما ستعرف ، وجعله شرطا في العدد.
__________________
(١) في (ز ٣) : وشرائط الوجوب.
(٢) في (ز ٣) : والمشهور من العامّة.
(٣) لاحظ! فواتح الرحموت : ١ / ١٢٨ مع اختلاف يسير.