حاضرا لغة وعرفا ، وأنّ السفر إنّما هو بالخروج عن الوطن ، وأن لا يكون حاضرا.
وينبّه على ذلك ما ورد عنهم عليهمالسلام : من أنّ «الأعراب لا يقصّرون لأنّ منازلهم معهم» (١) ، وفي الخبر الآخر : «لا يقصّرون لأنّ بيوتهم معهم» (٢) ، فإذا كان مع الظعن والسير لا يقصّرون من جهة أنّ بيوتهم معهم ومنازلهم ، فإذا أنشئوا سفرا فمن حين خروجهم من بيتهم ، فكيف إذا كانوا في حال عدم الظعن وعدم السفر والسير في بيوتهم ومنازلهم لا يكون كذلك؟ فتأمّل جدّا! وموثّقة ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يخرج من منزله يريد منزلا له آخر أو ضيعة له اخرى ، قال : «إن كان بينه وبين منزله أو ضيعته التي يؤمّ بريدان قصّر ، وإن كان دون ذلك أتمّ» (٣).
وموثّقة سماعة الآتية في مبحث : أن يكون السفر جائزا ، وستقف على وجه دلالتها.
ويدلّ عليه أيضا ، أنّه إذا تعلّق الحكم بوجوب الإتمام حين الإقامة ، أو الوصول إلى البلد والكون في الوطن ، أو ثلاثين يوما ، يكون الحكم بوجوب الإتمام مستصحبا ، حتّى يثبت خلافه ، ولا يثبت إلّا بالسفر بعد ذلك سفرا مستجمعا لشرائط القصر (٤).
ويدلّ عليه أيضا صحيحة أبي ولّاد الدالّة على وجوب الإتمام على ناوي الإقامة ، الذي صلّى صلاة واحدة بتمام حتّى يخرج (٥) ، فإنّ الظاهر أنّ المراد من
__________________
(١) الكافي ٣ / ٤٣٧ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٨٦ الحديث ١١٢٣٨ نقل بالمعنى.
(٢) الكافي ٣ / ٤٣٨ الحديث ٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٨٥ الحديث ١١٢٣٧ نقل بالمعنى.
(٣) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٢١ الحديث ٦٤٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٩٢ الحديث ١١٢٥٨.
(٤) في (ز ١) و (ط) : لشرائط الصحّة.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨٠ الحديث ١٢٧١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٢١ الحديث ٥٥٣ ، الاستبصار :