الخروج السفر الشرعي ، كما لا يخفى.
ويدلّ عليه مطلقات الأخبار الواردة في وجوب الإتمام بعد نيّة الإقامة وكذا الحال في الوطن ، وبعد الثلاثين يوما (١) ، فتأمّل جدّا!
فائدتان :
الاولى : قصد الإقامة ، هو العزم عليها مع الوثوق بتحقّقها ، وربّما لا يكون للمكلّف قصد وإرادة في الإقامة ، إلّا أنّه يعلم أنّه يقيم عشرا ، وهذا أيضا داخل في قصد الإقامة الشرعي على ما دلّ عليه بعض الصحاح ، مثل صحيحتى زرارة (٢).
فالقصد هنا أيضا أعمّ من أن يكون بالأصالة ، أو بالتبع إلجاء واضطرارا.
وأمّا إذا حصل المظنّة بأنّه يقيم عشرا من دون عزم على الإقامة عشرا ، فلا يكون قصد الإقامة ، وسيجيء تتمّة الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.
الثانية : لا خلاف بين الأصحاب في أنّ العبرة في الشهر بالثلاثين (٣) مع حصول التردّد في غير أوّل يوم من الشهر ، سواء كان في أوائله ، أو في أواسطه ، أو في أواخره.
وإنّما اختلفوا في اعتباره ـ أيضا ـ مع حصول التردّد في أوّل يوم منه ، أو أنّ الاعتبار بالهلال وإن نقص عن الثلاثين ، فالأكثر على الثاني ، والأظهر الأوّل ، اتّكالا على الحسنة المتقدّمة ، حيث اشتملت على قوله عليهالسلام : «فليعدّ ثلاثين يوما ثمّ ليتمّ» (٤).
__________________
١ / ٢٣٨ الحديث ٨٥١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥٠٨ الحديث ١١٣٠٥ ، مع اختلاف.
(١) راجع! وسائل الشيعة : ٨ / ٤٩٨ الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر.
(٢) الكافي ٣ / ٤٣٥ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢١٩ الحديث ٥٤٦ ، ٥ / ٤٨٨ الحديث ١٧٤٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥٠٠ و ٥٠١ الحديث ١١٢٨٣ و ١١٢٨٤.
(٣) مدارك الأحكام : ٤ / ٤٦٣ ، ذخيرة المعاد : ٤١٢ ، الحدائق الناضرة : ١١ / ٣٧٩.
(٤) وسائل الشيعة : ٨ / ٥٠١ الحديث ١١٢٨٦.