مع أنّه ورد في علّة السفر ما ذكرناه ، ولا يجري فيمن كان بيته ومنزله معه وهو فيه دائما ، فتأمّل جدّا!
ثمّ اعلم! أنّه نقل عن ابن أبي عقيل أنّه عمّم وجوب القصر على كلّ مسافر ولم يستثن أحدا (١).
والظاهر أنّ استثناء المكاري وغيره ممّا ذكرنا إجماعي في الجملة ، فهو خارج معلوم النسب.
ويظهر من «أمالي الصدوق» ذلك الإجماع أيضا ، إذ قال : إنّ من دين الإماميّة ، الإقرار بأنّ الذين يجب عليهم التمام في الصلاة والصوم في السفر المكاري ، والكري ، والاشتقان ـ وهو البريد ـ والراعي ، والملّاح ، لأنّه عملهم (٢) ، انتهى.
ولعلّه نظر ابن أبي عقيل إلى العمومات ، وخصوص ما رواه الشيخ بسنده عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل الكاظم عليهالسلام : عن الذين يكرون الدوابّ يختلفون كلّ الأيّام أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر؟ قال : «نعم» (٣).
وبطريق آخر عنه عليهالسلام : عن المكارين الذين يكرون الدوابّ ، وقلت : يختلفون كلّ أيّام كلّما جاءهم شيء اختلفوا ، فقال عليهالسلام : «عليهم التقصير إذا سافروا» (٤).
__________________
(١) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٣ / ١٠٦.
(٢) أمالي الصدوق : ٥١٤.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢١٦ الحديث ٥٣٢ ، الاستبصار : ١ / ٢٣٣ الحديث ٨٣٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٨٨ الحديث ١١٢٤٦.
(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢١٦ الحديث ٥٣٣ ، الاستبصار : ١ / ٢٣٤ الحديث ٨٣٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٨٨ الحديث ١١٢٤٧ مع اختلاف يسير.