الصادق عليهالسلام : رجل يريد السفر فيخرج متى يقصّر؟ قال : «إذا توارى من البيوت» (١).
وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليهالسلام أنّه سأله عن التقصير؟ قال : «إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع [فيه] الأذان فقصّر ، وإذا قدمت من سفرك مثل ذلك» (٢).
وهذا الجمع أعني الاكتفاء بخفاء الأذان أو الجدران أولى من الجمع بتقييد كلّ من الروايتين بالاخرى واعتبار خفائهما معا ، كما اختاره المتأخّرون ، فإنّه بعيد جدّا (٣) ، انتهى.
أقول : اختلاف الحكم باعتبار الأمرين مستبعد بحسب الواقع ، فإنّا لا نرضى بقول المصوّبة ، فكيف نرضى بكون حكم الله تابعا لمحض اعتبار؟
نعم ، لو كان حكم الله هو التخيير بين القصر والإتمام فلا مانع منه ، فتأمّل جدّا!
ومع ذلك هو خلاف ظاهر الحديثين ، إذ كيف يجب القصر إن اعتبرنا الأذان ، والإتمام إن اعتبرنا خفاء الجدران؟ أو بالعكس.
مع أنّ الظاهر من كلّ واحد من الخبرين وجوب الإتمام قبل الوصول إلى الحدّ المذكور فيه ، والقصر بعده.
فإذا كانت مسافة كلّ واحدة منهما واحدة ، والمقصود منهما أمرا واحدا وامتدادا واحدا ، فلا معنى لما ذكر من الاكتفاء في جواز التقصير. إلى آخره ، فإنّ
__________________
(١) الكافي ٣ / ٤٣٤ الحديث ١ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٧٩ الحديث ١٢٦٧ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٣٠ الحديث ٦٧٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٧٠ الحديث ١١١٩٤ مع اختلاف يسير.
(٢) الاستبصار : ١ / ٢٤٢ الحديث ٨٦٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٧٢ الحديث ١١١٩٦.
(٣) مدارك الأحكام : ٤ / ٤٥٧.