وانقطاع السفر بها ، فالأمر كما ذكره في «القواعد» ، وإلّا فلا وجه لاعتبار المسافة في الصورة الاولى أيضا ، مع أنّه مسلّم عنده وعند غيره ، وأيّ فرق بينها وبين هذه الصورة؟ مع أنّه رحمهالله جعل مجرّد إتمام الصلاة والصوم في السفر قاطعا للسفر إذا وقع في أثنائه ، وقد عرفت وجهه.
نعم ، روى السياري ، عن بعض أهل العسكر ، عن أبي الحسن عليهالسلام : «أنّ صاحب الصيد يقصّر ما دام على الجادّة ، فإذا عدل عن الجادّة أتمّ ، وإذا رجع إليها قصّر» (١).
وبمضمونها أفتى الصدوق في «الفقيه» (٢) ، فالاحتياط في أمثال ذلك ممّا لا ينبغي أن يترك.
قوله : (وأن يتوارى). إلى آخره.
في «المدارك» نسب الأوّل إلى أكثر الأصحاب ، والثاني إلى الشيخ في «الخلاف» والمرتضى وأكثر المتأخّرين (٣) ، والثالث إلى ابن إدريس (٤).
ونسب إلى علي بن بابويه أنّه ما اعتبر هذا الشرط أصلا ، بل قال : وإذا خرجت من منزلك فقصّر إلى أن تعود إليه (٥).
ثمّ قال : والمعتمد هو الأوّل ، لأنّ فيه جمعا بين صحيحة ابن مسلم ، عن
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢١٨ الحديث ٥٤٣ ، الاستبصار : ١ / ٢٣٧ الحديث ٨٤٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٨٠ الحديث ١١٢٢١.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨٨ ذيل الحديث ١٣١٤.
(٣) لاحظ! الخلاف : ١ / ٥٧٢ المسألة ٣٢٤ ، رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٤٧ ، إرشاد الأذهان : ١ / ٢٧٥ ، التنقيح الرائع : ١ / ٢٨٦ ، الروضة البهيّة : ١ / ٣٧٥.
(٤) لاحظ! السرائر : ١ / ٣٣١.
(٥) لاحظ! مختلف الشيعة : ٣ / ١١٠.