برواية الصدوق إيّاها في «الفقيه» ، إلّا أنّ ظاهرها لم يقل به أحد ، وخلاف الظاهر لا ينفع ، سيّما إذا كان مخالفا لقاعدة مساواة الصوم والصلاة في القصر ، والقدر والمنجبر بفتوى الأصحاب هو خصوص كون صيد القوت موجبا للقصر مطلقا.
وأمّا صحيحة عبد الله ، عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل موجبا يتصيّد فقال : «إن كان يدور حوله فلا يقصّر ، وإن كان تجاوز الوقت فليقصّر» (١). وصحيحة العيص بن القاسم مثلها (٢) ، فقد حملتا على ما إذا كان الصيد لقوته وقوت عياله ، فتأمّل!
واعلم! أيضا أنّ المعصية كما تمنع من القصر ابتداء تمنع استدامة ، فلو قصدها ابتداء أتمّ ، ولو رجع عنه في أثناء السفر اعتبرت المسافة فلو قصّرت أتمّ.
ولو قصد المعصية في أثناء السفر المباح رجع إلى التمام ، ولو عاد إلى الطاعة فهل يعتبر في رجوعه إلى القصر كون الباقي مسافة أم لا؟
اختار الأوّل العلّامة في قواعده ، لبطلان المسافة الاولى بقصد المعصية فافتقر في عوده إلى مسافة جديدة (٣).
واختار الثاني في «المنتهى» والمحقّق في «المعتبر» والشهيد في «الذكرى» لأنّ المانع من التقصير لم يكن سوى المعصية وقد زال (٤) ، واستجوده في «المدارك» (٥).
وفيه ، أنّ المسافة شرط قطعا ، فإن كانت المعصية تصير سببا لبطلانها
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢١٨ الحديث ٥٤١ ، الاستبصار : ١ / ٢٣٦ الحديث ٨٤٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٧٩ الحديث ١١٢١٧.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨٨ الحديث ١٣١٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٨١ الحديث ١١٢٢٣.
(٣) قواعد الأحكام : ١ / ٥٠.
(٤) منتهى المطلب : ٦ / ٣٥١ ، المعتبر : ٢ / ٤٧٢ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ٣١٤ و ٣١٥.
(٥) مدارك الأحكام : ٤ / ٤٤٨.