رحالهم قبل الليل ، وذلك سنّة إلى يوم القيامة» (١).
وأجاب عنها في «الذكرى» بالحمل على الفرسخين (٢).
ولا يخلو عن قرب ، بقرينة اتّحاد راوي هذه الرواية والمروي عنه مع رواية الفرسخين عنه ، وأنّ بناء أمثال هذه التقادير (٣) على ملاحظة حال أضعف الناس في الأيّام ، فإنّ كلّ الناس ليس لهم دابّة فارهة.
بل ربّما لا يكون لهم دابّة أصلا ويمشون ، وربّما كانوا في المشي ضعفاء قاصري الخطوات ، والأيّام ربّما يكون تسع ساعات ، وربّما يكون في بعض البلاد أنقص من ذلك ، بل ربّما يكون ستّ ساعات.
ويؤيّده أيضا ظهور وجه المصلحة في وجوب السعي إليها على خصوص هؤلاء دون من يكون أبعد بقليل.
وهذه الصحيحة في غاية الظهور ـ كنظائرها ـ في كون الجمعة الواجبة عينيّا منصب شخص معيّن ، ويكون الواجب بالوجوب العينيّ على أهل أطرافه السعي إلى صلاته من كلّ طرف إلى الحدّ الذي إذا وجب عليهم السعي ويسعون بعد صلاة غداتهم يرجعون إلى منازلهم قبل إدراك الليل.
وأنّ في عهد الرسول صلىاللهعليهوآله كان الأمر كذلك ، وأنّه سنة إلى يوم القيامة ، وأنّ أهل الأطراف ما كانوا يصلّون سوى خلف الرسول صلىاللهعليهوآله ، وما كان يجوز لهم التخلّف ، وأنّ هذه سنّته وطريقة دينه إلى يوم القيامة ، لا خصوصيّة له ولا لصلاته في ذلك.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٤٠ الحديث ٦٤٢ ، الاستبصار : ١ / ٤٢١ الحديث ١٦٢١ ، وسائل الشيعة :
٧ / ٣٠٧ الحديث ٩٤٢٧.
(٢) ذكرى الشيعة : ٤ / ١٢٣.
(٣) في (ز ١ ، ٢) و (ط) : هذه الروايات.