قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مصابيح الظلام [ ج ٢ ]

208/541
*

فروع

الأوّل : صرّح في «المعتبر» بأنّه لا يعتبر التعرّض لنيّة القصر والإتمام لصلاة هذه الأماكن ، وعلى تقدير التبرّع بالنيّة لا يتعيّن ما نوى ، فيجوز العدول عن القصر إلى الإتمام ، وبالعكس إذا أمكن (١).

وهو حسن ، بل على القول بوجوب النيّة المذكورة يجوز العدول ، لعموم الأخبار الدالّة على التخيير (٢) ، وفاقا للشهيد ، وأبي العبّاس (٣).

الثاني : الأظهر جواز الإتمام في هذه الأماكن على القول به ، وإن كانت الذمّة مشغولة بواجب.

ونقل العلّامة عن والده أنّه كان يمنع عن ذلك (٤) ، ولعلّه من جهة قوله بالمضايقة في القضاء ـ وسيجي‌ء الكلام فيها ـ أو عدم تجويزه النافلة مع شغل ذمّته بالفريضة.

الثالث : لو ضاق الوقت إلّا عن أربع ، فالأظهر وجوب القصر فيهما ، لتقع الصلاتان في وقتهما ، لعموم ما دلّ على ذلك.

واحتمل في «المدارك» جواز الإتمام في العصر ، لعموم «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الصلاة» (٥) ، وضعّفه بأنّ ذلك لا يقتضي تجويز تعمّده اختيارا ، لاقتضائه تأخير الصلاة عن الوقت المعيّن لها شرعا (٦).

__________________

(١) المعتبر : ٢ / ١٥٠.

(٢) راجع! وسائل الشيعة : ٨ / ٥٢٤ الباب ٢٥ من أبواب صلاة المسافر.

(٣) ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٤٩ ، الرسائل العشر (الموجز الحاوي) : ٧٣.

(٤) منتهى المطلب : ٦ / ٣٦٧.

(٥) ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٥٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢١٨ الحديث ٤٩٦٢ مع اختلاف يسير.

(٦) مدارك الأحكام : ٤ / ٤٧٠.