قلت : ويؤيّده أيضا أنّ ما دلّ على التخيير على تقدير التماميّة نسلّم شموله لهذه الصورة.
ثمّ نقل عن بعض الأصحاب جواز الإتيان بالعصر تماما في الوقت ، وقضاء الظهر ، لاختصاص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها ، قال رحمهالله : وهو أضعف من الأوّل (١).
أقول : لا شبهة في فساده.
الرابع : لو شكّ المصلّي في هذه الأماكن بين الاثنين والأربع بعد إكمال السجدتين تشهد وسلّم ، ولم يجب عليه الاحتياط ، بل يستحب على القول باستحباب التمام ، أمّا على طريقة الصدوق تبطل.
وأمّا لو شكّ بين الثلاث والأربع بنى على الأكثر ، ووجب عليه الاحتياط قطعا ، إمّا بركعتين جالسا أو ركعة قائما ، كما سيجيء في حكم هذا الشكّ مطلقا.
ولو شكّ بين الاثنين والثلاث والأربع بعد الإكمال ، وجب عليه الاحتياط بركعة قائما ، أو ركعتين جالسا ، ولا يجب الاحتياط بركعتين قائما قبل الركعة قائما أو بدلها.
نعم ، يستحبّ الاحتياط بركعتين أيضا ، إلّا أنّ وجوب تقديمهما على الركعة قائما أو بدلها ربّما لا يخلو عن إشكال ، لوجوبه واستحبابهما ، وإن كان الأظهر الوجوب بعد الاختيار ، فتأمّل جدّا!
الخامس : لو نوى الإقامة وصلّى فريضة بتمام ثمّ بدا له يجب عليه أن يصلّي بتمام إلى أن يخرج ، كما هو الحال في غير هذه الأماكن.
ولو بدا له في الأثناء ، فإن كان قبل الدخول في الثالثة يتشهد ويسلّم ويقصّر
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٤ / ٤٧١.