وجوبا على قول الصدوق (١) ، وجوازا على قول المشهور ، ويستحبّ الإتمام على قولهم ، ولا يصير هذا منشأ لوجوب الإتمام عليه بعد ذلك.
وأمّا لو دخل في الثالثة أو الرابعة ، فالأظهر وجوب هدم هذه الصلاة ، والإعادة على قول الصدوق ، كما ستعرف إن شاء الله تعالى.
وأمّا على القول المشهور ، فالأظهر وجوب الإتمام عليه ، للنهي عن إبطال الصلاة من دون ضرورة وحاجة ، كما ستعرف.
ولا يصير هذا أيضا منشأ لوجوب الإتمام عليه بعد ذلك ، لعموم ما دلّ على وجوب القصر تخييرا ، والاستصحاب ، وعدم شمول ما دلّ على أنّ من صلّى صلاة فريضة بتمام حال قصد الإقامة يجب عليه التمام بعد ذلك ، ووجهه ظاهر لا يخفى.
السادس : ألحق ابن الجنيد والمرتضى (٢) بهذه الأماكن جميع مشاهد الأئمّة عليهمالسلام. والظاهر أنّ ابن الجنيد قال بذلك من جهة قوله بالقياس حين ما كان قائلا به ، إلّا أنّه رجع عنه ، فيلزمه رجوعه عن هذا الحكم أيضا.
وأمّا السيّد رحمهالله فقوله بذلك في غاية الغرابة ، لأنّه ما كان قائلا بحجّية القياس المنصوص العلّة ، مع كونه حجّة ، فكيف غيره؟ مضافا إلى أنّهما قالا بوجوب الإتمام ، كما ذكرنا.
فهذا أيضا تعجّب آخر ، فإنّ الأخبار الدالّة على وجوب القصر أو التخيير بينه وبين الإتمام بلغ حدّ التواتر ، بل عرفت أنّ مضمون بعضها مجمع عليه بين الأصحاب.
مع أنّ ما دلّ على الوجوب بالنسبة إلى هذه الأخبار في غاية الضعف من
__________________
(١) لم نعثر عليه في مظانّه.
(٢) نقل عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة : ٣ / ١٣٥ و ١٣٦ ، رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٤٧.