الدلالة [و] من جهة العدد ، ومن جهة موافقة التقيّة ، وعدم فتوى أحد بظاهره ، فلعلّ مراده رحمهالله أمر آخر ، وليس كتابه عندنا حتّى نتأمّل فيه ، وكذا الحال في ابن الجنيد.
وبالجملة ، ما يظهر منهما خلاف الآية والأخبار المتواترة والاصول والقاعدة وطريقة الشيعة ، بل المسلمين في الأعصار والأمصار.
نعم ، عبارة «الفقه الرضوي» ربّما يدلّ على قولهما ، إذ فيها : «وإذا بلغت موضع قصدك من الحجّ والزيارة والمشاهد ، وغير ذلك ممّا قد بيّنته لك ، فقد سقط عنك السفر ، ووجب عليك الإتمام» (١).
وقياس المنصوص العلّة التي في صحيحة علي بن مهزيار حيث قال عليهالسلام : «قد علمت فضل الصلاة في الحرمين» (٢) في مقام التعليل للإتمام في الحرمين.
والحقّ أنّه حجّة ، لكن يلزم التمام في كلّ موضع للصلاة فيه فضل ، كما أنّ عبارة «الفقه الرضوي» أيضا ظاهرها كذلك ، وهما لا يقولان به ، ومع ذلك لا يفيان لإثبات ما يخالف الأخبار المتواترة ، والخبر المجمع عليه ، والإجماعات.
السابع : إذا أتمّ الصلاة استحبّ الإتيان بنوافل الظهرين أيضا ، لما يظهر من الأخبار من قولهم عليهمالسلام : وأكثر الصلاة ، وتفريعهم عليهمالسلام الإتمام على فضيلة الصلاة ، وعموم ما دلّ على الإتيان بالنوافل ، وعدم ظهور دخول الأماكن الأربعة في عموم ما يدلّ على الإسقاط ، لأنّ مقتضاه أنّ الصلاة ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ، وفيها يكون المستحبّ أربع ركعات على قولهم.
__________________
(١) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٦٠.
(٢) الكافي : ٤ / ٥٢٥ الحديث ٨ ، تهذيب الأحكام : ٥ / ٤٢٨ الحديث ١٤٨٧ ، الاستبصار : ٢ / ٣٣٣ الحديث ١١٨٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥٢٥ الحديث ١١٣٤٦.