وينبّه عليه ـ أيضا ـ ما ورد في بعض الأخبار المانعة عن النافلة من قولهم عليهمالسلام : «لو صلحت النافلة [في السفر] تمّت الفريضة» (١).
بل يحتمل على تقدير اختيار القصر أيضا أن لا يكون مانع عن النافلة ، كما أنّ المكلّف يمكنه أن يختار إحدى الفرائض قصرا ، واخرى منها تماما وهكذا ، خصوصا مع التسامح في أدلّة السنن ، فتأمّل جدّا!
الثامن : إذا فاتت الفريضة في هذه الأماكن تخيّر في القضاء أيضا لو كان فيها.
ولو كان في غيرها احتمل بقاء التخيير لعموم قولهم عليهمالسلام : «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتت» (٢) ، واحتمل تحتّم القصر للعمومات ، وكون شمول ذلك العموم للمقام غير خال عن وهن ما ، كما لا يخفى على المتأمّل ، وكيف كان ، هو أحوط البتة.
التاسع : الموضع الذي يتردّد في دخوله في هذه الأماكن ولم يثبت الدخول ولا الخروج يتعيّن فيه القصر ، لما عرفت.
ولو حصل بالدخول ظن ، فهل يكفي لجواز الإتمام فيه؟ وإن لم يكن في اعتباره دليل شرعي ـ مثل : أنّه يحصل ظنّ أنّ الحائر مجموع ما أحاط به سور المشهد على حسب ما مرّ ـ لأنّ البناء في الموضوعات على الظنون أولا ، لأنّ اعتبار أيّ ظنّ يكون إنّما هو للمجتهد بعد عجزه عن اليقين وعمّا هو أقوى ، كما هو بيّن ومبيّن ومسلّم.
العاشر : من لا يجتهد ولا يقلّد لا يجوز له اختيار الإتمام مطلقا ، وإن كان على
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٦ الحديث ٤٤ ، الاستبصار : ١ / ٢٢١ الحديث ٧٨٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٨٢ الحديث ٤٥٦٨.
(٢) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٨ الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات.