القول بكونه أفضل ، أو كونه واجبا ، لما عرفت في أوّل الكتاب ، وفي مسألة صلاة الجمعة.
وهل يجوز له الاقتصار على القصر ـ بناء على أنّ صحّته إجماعيّة ، وما نسب إلى السيّد وابن الجنيد في غاية ظهور الفساد ، بأنّ العامي يجزم أنّ الصلاة في البقيع أو طوس وأمثالهما قصر جزما ، والبناء عليه في الأعصار والأمصار عند جميع المسلمين على ما اطّلع عليه ـ أو يجب عليه الإتمام مع القصر من باب المقدّمة لتحصيل براءة الذمّة؟ الأحوط الثاني ، وإن كان الأقوى هو الأوّل إن كان بالنحو الذي ذكرنا.
وأمّا المجتهد المتوقف ، فتعين عليه اختيار القصر ، لانحصار براءة ذمّته فيه ، من دون حاجة إلى الجمع ، بل ليس احتياطا أيضا ، لما عرفت.
وأمّا المجتهد الظان بصحّة التخيير وأولويّة الإتمام ، فاختياره للقصر أحوط فيها (١) وأولى البتة ، ثمّ أولى من جهة شدّة الشبهة ، كما عرفت.
بل عرفت أنّ مع هذه الشبهات يشكل الاقتصار على الإتمام ، ويتعيّن الخروج عن عهدة التكليف في اختيار القصر ، سيّما مع ظهور أنّ ظنّ المجتهد حجّة في مقام العجز عن اليقين ، كما هو من المسلّمات عند المجتهدين.
فإذا كان يفعل القصر يتيقّن براءة ذمّته والخروج عن عهدة التكليف ، بخلاف اختيار التمام ، فإنّه يحتمل أن يكون بعد ما أتى بالمطلوب ، وإن كان الظاهر عنده أنّه أتى به ، وأين الظهور من اليقين؟ وتحقيق الحال مرّ في مبحث صلاة الجمعة.
وأشدّ ممّا ذكر بحسب الإشكال لو اقتصر بالإتمام في غير المسجدين
__________________
(١) في (د ٢) : أحوط فيها جزما وأولى.