ومنها : الأخبار ، فهي أيضا كثيرة مرّت الإشارة إليها ، إلّا أنّها مخصّصة بشروط من جملتها المسافة وقصدها بالإجماع والأخبار ، كما مرّت (١).
بقي الكلام في تعيين المسافة ، ففي كثير من الأخبار أنّها بريدان وبياض يوم.
منها : صحيحة زرارة ، وابن مسلم ـ التي ذكرناها في تفسير الآية لإثبات وجوب القصر ـ إذ فيها : «أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قصّر وأفطر في مسيرة يوم من المدينة يكون إليها أربعة وعشرون ميلا فصارت سنّة» (٢).
والمستفاد من قوله عليهالسلام : «فصارت سنّة» اعتبار ثمانية فراسخ في الامتداد الذهابي ، وعدم الاكتفاء بالأربعة ، كما نسب إلى الشاذّ (٣).
ومنها : صحيحة أبي أيّوب ، عن الصادق عليهالسلام أنّه سأله عن التقصير؟ فقال : «في بريدين أو بياض يوم» (٤).
وصحيحة علي بن يقطين ، عن الكاظم عليهالسلام : الرجل يخرج في سفره وهو مسيرة يوم؟ قال : «يجب عليه [التقصير] إذا كان مسيرة يوم وإن كان يدور في عمله» (٥).
والظاهر أنّ مراده : إن كان هذا الدوران على سبيل الاتّفاق لا أن يكون عمله.
وفي علل الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام : «إنّما يجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقلّ منه ولا أكثر ، لأنّ ثمانية فراسخ مسير يوم للعامة والقوافل ، ولو لم
__________________
(١) راجع! الصفحة : ١٣٧ و ١٣٨ من هذا الكتاب.
(٢) راجع! الصفحة : ١٧٨ و ١٧٩ من هذا الكتاب.
(٣) غنية النزوع : ٧٣ و ٧٤.
(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢١٠ الحديث ٥٠٦ ، الاستبصار : ١ / ٢٢٥ الحديث ٨٠٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٥٣ الحديث ١١١٤٥.
(٥) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٠٩ الحديث ٥٠٣ ، الاستبصار : ١ / ٢٢٥ الحديث ٧٩٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٥٥ الحديث ١١١٥٤.