ويدلّ على المذهب المشهور في القدماء الإجماع الذي نقله الصدوق (١).
وعبارة «الفقه الرضوي» : «التقصير واجب ، إذا كان السفر ثمانية فراسخ ، وإن كان سفرك بريدا واحدا وأردت أن ترجع من يومك قصّرت ، لأنّ ذهابك ومجيئك بريدان ، وإن عزمت على المقام ، وكان سفرك بريدا واحدا ، ثمّ تجدّد لك الرجوع من يومك فلا تقصّر». إلى أن قال : «وإن سافرت إلى موضع مقدار أربع فراسخ ، ولم ترد الرجوع من يومك ، فأنت بالخيار فإن شئت أتممت ، وإن شئت قصّرت ، وإن كان سفرك دون أربع فالتمام عليك واجب» (٢).
ولا يخفى على المطّلع بحال الصدوق والمفيد أنّ معظم فتاويهما من «الفقه الرضوي».
وطريقة الجمع بين جميع الأخبار كما ستعرف ، ومستند المشهور بين المتأخّرين ومن وافقهم من القدماء معتبرة محمّد بن مسلم أنّه سأل الباقر عليهالسلام عن التقصير؟ فقال : «في بريد» ، فقال : «إذا ذهب بريدا ورجع بريدا شغل يومه» (٣).
وصحيحة جميل ، عن زرارة ، عنه عليهالسلام عن التقصير؟ فقال : «بريد ذاهبا وبريد جائيا ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا أتى ذباب قصّر ، وذباب على بريد ، وإنّما فعل ذلك ، لأنّه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ» (٤).
وصحيحة معاوية بن وهب : أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن أدنى ما يقصّر فيه المسافر؟ فقال : «بريد ذاهبا وبريد جائيا» (٥).
__________________
(١) أمالى الصدوق : ٥١٤.
(٢) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٥٩ و ١٦١ ، مع اختلاف.
(٣) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٢٤ الحديث ٦٥٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٥٩ الحديث ١١١٦٥ مع اختلاف يسير.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨٧ الحديث ١٣٠٤ وسائل الشيعة : ٨ / ٤٦١ الحديث ١١١٧٠ و ١١١٧١.
(٥) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٢٤ الحديث ٦٥٧ ، الاستبصار : ١ / ٢٢٣ الحديث ٧٩٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٥٦ الحديث ١١١٥٨.