مسافة ، وهي أربع فراسخ ونصف يوم ، كما عرفت سابقا ، وأتمّ في المنزل وانقطع سفره بالوصول ، وإن لم يكن مسافة أتمّ مطلقا وانقطع سفره ، وحكم الصلاة التي صلّاها قصرا قبل ذلك قد عرفته.
وكذا الحال لو رجع إلى ما قبل حدّ الترخّص ، لما عرفت وستعرف من اعتبار حدّ الترخّص مع الإياب أيضا ، وكذا الحال لو ردّه الريح.
ولو قصّر وأفطر في الذهاب قبل بلوغ الترخّص أعاد الصلاة ، لعدم الامتثال ، سواء فعل عمدا أو سهوا أو جهلا على حسب ما مرّ.
وكذا الحال لو قصّر في العود قبل حدّ الترخّص ، وأمّا الصوم والكفّارة فيجيء في محلّها.