هذا إذا كان الحدّ قصده من أوّل سفره ، وإذا لم يكن ذلك قصده أوّلا ، يتمّ إلى أن يقصد مسافة القصر ، أو يمضي ثمانية فراسخ.
ثمّ بعد بلوغ الثمانية يقصّر على رأي الشيخ (١) ، والمصنّف رحمهالله في «الوافي» (٢) ، كما هو الظاهر من موثّقة عمّار (٣).
وربّما كان رأي بعض آخر أنّ القصر إنّما هو بعد الشروع في الإياب.
هذا إذا كان قصده الإياب إلى وطنه ، وإلّا يكون عليه التمام ما دام هائما بأن لا يكون له عزم الرجوع إلى الوطن أصلا ، ولا الذهاب قدر المسافة ، وكذا الحال في كلّ هائم.
ولو كان عزمه السفر ـ إن جاءت رفقة أو لم يجيئوا ـ أتمّ إذا لم يخف عليه الأذان وصورة الجدران ، وقصّر بعد خفائهما ـ على النحو الذي مرّ ـ ما لم يتجاوز شهرا ، وقد مرّ أنّ الشهر عندي هو الثلاثون يوما (٤).
الثالث عشر : لو قصد الصبي مسافة فبلغ في أثنائها ، فالأقرب وجوب القصر عليه وإن لم يكن الباقي مسافة ، لعموم الأدلّة ، وعدم ثبوت مانع ومخرج.
وكذا لو عرض المسافر جنون أو إغماء أو سكر أو نوم أو ذهول أو غفلة أو نسيان ، على حسب ما مرّ ، فلاحظ وتأمّل جدّا!
وحكم القصر موضع الإتمام أو عكسه ـ جهلا أو عمدا أو نسيانا ـ قد مرّ.
الرابع عشر : قد مرّ أنّ ناوي الإقامة لو بدا له ، يرجع إلى التقصير والإفطار
__________________
(١) النهاية للشيخ الطوسي : ١٢٤ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٢٦ ذيل الحديث ٦٦٣.
(٢) الوافي : ٧ / ١٣٨ ذيل الحديث ٥٦٢٧.
(٣) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٢٦ الحديث ٦٦٣ ، الاستبصار : ١ / ٢٢٧ الحديث ٨٠٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٦٩ الحديث ١١١٩١.
(٤) راجع! الصفحة ١٤٥ و ١٤٦ من هذا الكتاب.