قوله : (لو دخل الوقت وهو). إلى آخره.
الأصحّ ما اختاره المصنّف ، لما ذكر من العمومات الدالّة على وجوب القصر على من هو مسافر ، والإتمام على من هو في بيته وحاضر ، وخصوص صحيحة إسماعيل بن جابر أنّه قال للصادق عليهالسلام : يدخل عليّ وقت الصلاة وأنا في السفر فلا اصلّي حتّى أدخل أهلي ، فقال : «صلّ وأتمّ الصلاة» ، قال : فدخل عليّ وقت الصلاة وأنا في أهلي اريد السفر فلا اصلّي حتّى أخرج ، فقال : «صلّ وقصّر ، فإن لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله صلىاللهعليهوآله» (١).
وقال في «المعتبر» : هذه الرواية أشهر وأظهر في العمل (٢) ، ففيها مرجّحات ، ومنها ، أنّ مضمونها هو المشهور بين الأصحاب.
وأمّا القول بالإتمام ـ بناء على اعتبار وقت الوجوب ـ فنسب إلى الصدوق في «المقنع» ، وابن أبي عقيل ، والعلّامة في «المختلف» (٣).
ومستندهم صحيحة ابن مسلم ، أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق؟ فقال : «يصلّي ركعتين ، وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصلّ أربعا» (٤).
والجواب أنّ الاولى راجحة من وجوه كثيرة :
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨٣ الحديث ١٢٨٨ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٢٢ الحديث ٥٥٨ ، الاستبصار : ١ / ٢٤٠ الحديث ٨٥٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥١٢ الحديث ١١٣١٣.
(٢) المعتبر : ٢ / ٤٨٠.
(٣) نقل عنهم في مدارك الأحكام : ٤ / ٤٧٧ ، لاحظ! المقنع : ١٢٥ ، مختلف الشيعة : ٣ / ١١٧.
(٤) الكافي : ٣ / ٤٣٤ الحديث ٤ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨٤ الحديث ١٢٨٩ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٢٢ الحديث ٥٥٧ ، الاستبصار : ١ / ٢٣٩ الحديث ٨٥٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥١٣ الحديث ١١٣١٦.