ومنها : ظاهر القرآن ـ على ما عرفت سابقا ـ وطريقة الرسول صلىاللهعليهوآله ، ومن مؤيّداتها «الفقه الرضوي» ، فإنّ عبارته موافقة لها صريحة في اعتبار حال الأداء (١).
وكذا صحيحة عيص بن القاسم ، عن الصادق عليهالسلام ، عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثمّ يدخل بيته قبل أن يصلّي ، قال : «يصلّيها أربعا» (٢).
فالثانية مرجوحة من تلك الوجوه ، مضافا إلى عدم مقاومتها في الدلالة أيضا ، لأنّ الاولى صريحة مع قطع النظر عن التأكيد والحلف ، بخلاف هذه ، لاحتمال أن يكون المراد الإتيان بالركعتين في السفر قبل الدخول ، وبالأربع قبل الخروج والوصول إلى حدّ الترخّص.
مع أنّ محمّد بن مسلم روى عن أحدهما عليهماالسلام : في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة ، قال : «إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل وليتمّ الصلاة ، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصلّ وليقصّر» (٣).
ومنها : رواية الحكم بن مسكين ، عن رجل ، عن الصادق عليهالسلام (٤). وكلّ واحد مرجّح قوى معيّن للعمل ، بل فيهما تأكيد واضح.
مع أنّ ابن مسلم الراوي لروايتكم هو بعينه روى ضدّ ما رواه ، كما عرفت ، مع زيادة التأكيد فيه ، حيث أمر عليهالسلام بالدخول والإتمام بعده متى ما لم يخف فوت الصلاة ، وأنّ جواز قصره في الطريق مشروط بخوف فوت الوقت.
__________________
(١) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٦٢ و ١٦٣ ، مستدرك الوسائل : ٦ / ٥٤١ الحديث ٧٤٦١.
(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٦٢ الحديث ٣٥٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥١٣ الحديث ١١٣١٥.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٦٤ الحديث ٣٥٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥١٤ الحديث ١١٣١٩.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨٤ الحديث ١٢٩٠ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٢٣ الحديث ٥٦٠ ، الاستبصار : ١ / ٢٤١ الحديث ٨٥٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥١٤ الحديث ١١٣١٨.