خروج الوقت فليتمّ ، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصّر».
ثمّ احتمل أن يكون الإتمام توجّه إلى من دخل عليه الوقت وهو مسافر ، فدخل أهله على وجه الاستحباب دون الفرض والإيجاب ، وقال : ويدلّ على ذلك ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : سمعت الصادق عليهالسلام يقول : «إذا كان في سفر فدخل وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله [فسار حتّى يدخل أهله] ، فإن شاء قصّر وإن شاء أتمّ ، وإن أتمّ أحبّ إليّ» (١).
فظهر أنّ نسبة هذا القول إلى الشيخ أيضا لا يخلو عن مناقشة وتأمّل ، لأنّ الظاهر منه رحمهالله الإتيان بالاحتمالين المذكورين جمعا بين الأخبار ، لا أنّ الأوّل بخصوصه وأنّه في كتابي الحديث ، كما نسب إليه.
وهاتان الروايتان لا تقاومان صحيحة إسماعيل بن جابر وغيرها (٢) من الصحاح والمعتبرة المعتضدة بالمرجّحات التي عرفت ، ومنها فتوى المشهور بها ، وندرة القائل بهما ـ فإنّ الشيخ وإن لم يظهر منه في كتابي الحديث قوله بهما ، إلّا أنّه في «النهاية» أفتى بظاهر رواية إسحاق (٣) ، وفي «الخلاف» أفتى بظاهر رواية منصور بن حازم (٤) ـ وصراحة دلالتها وضعف دلالتهما ، لما عرفت من احتمال إرادة الصلاة في الوطن من الإتمام ، والصلاة في السفر من القصر.
وهذا احتمال قريب في مقام الجمع بين الأخبار المتعارضة ، إذ لا شكّ في أنّه أقرب من حمل الصحاح والمعتبرة على كون القصر فيها في صورة ضيق الوقت عن
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٢٢ و ٢٢٣ الحديث ٥٥٩ و ٥٦١ ، الاستبصار : ١ / ٢٤٠ ـ ٢٤١ الحديث ٨٥٧ و ٨٥٩.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٥١٢ الباب ٢١ من أبواب صلاة المسافر.
(٣) النهاية للشيخ الطوسي : ١٢٣.
(٤) الخلاف : ١ / ٥٧٧ المسألة ٣٣٢.