فليقصّر» ، وهذا موافق لحديث إسماعيل بن جابر (١) ، انتهى.
ويحتمل أن يكون مراده : أنّ الذي يقدم من سفره متى ما لم يخف خروج وقت الصلاة يجيء حتّى يدخل وطنه فيتمّ الصلاة ، ولا يصلّي في الطريق قصرا ، إلّا أن يخاف خروج وقت الصلاة ، فحينئذ يصلّي في الطريق قصرا ، كما يظهر من قوله : هذا هو موافق لحديث إسماعيل بن جابر ، إذ لو لم يكن مراده ما ذكرنا لم يكن لما ذكره وجه ، ولم يكن لرواية إسماعيل على رواية ابن مسلم مزيّة أصلا ، إذ لخوف خروج الوقت يقصّر.
وهذا موافق لرواية ابن مسلم ، بل ظهر من ذلك أنّه وجّه رواية ابن مسلم أيضا على ما ذكرناه من أنّه يصلّي ركعتين في الطريق في القدوم وأربعا في المنزل فيه. وجعل الأمر بالإتمام كناية عن الصلاة في وطنه ، والأمر بالقصر كناية عن الصلاة في السفر ، فتأمّل كلامه جدّا!
وأمّا الشيخ ، فبعد ما روى المتعارضين المذكورين ، قال : لا تنافي بينهما. لأنّ الوجه في الجمع أنّ من دخل من سفره وكان الوقت باقيا بمقدار ما يتمّ صلاته كان عليه التمام ، وإن خاف الفوت كان عليه القصر ، وكذلك من خرج إلى سفره. إلى أن قال : والذي يدلّ على ذلك ما رواه سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول : في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة ، فقال : «إن كان لا يخاف فوت الوقت فليتمّ ، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصّر».
وعنه عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن رجل ، عن الصادق عليهالسلام في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة ، فقال : «إن كان لا يخاف
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨٤ ذيل الحديث ١٢٨٩ والحديث ١٢٩٠.