وغيرك ، وذلك أنّه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج» (١).
ويمكن أن يكون هذا اتّقاء منه عليهالسلام ، قال كذا حتّى يصلّي النبّال أربعا ، لأنّ العامّة لا يقصّرون ، والقصر شعار الشيعة ، كما مرّت الإشارة إليه.
وأمّا من قال بالبناء على اعتبار وقت الوجوب (٢) ، فلعلّه رجّح ما دلّ بظاهره عليه بأصالة الاستصحاب ، وظهر لك الجواب عن ذلك بما لا مزيد عليه ، فلاحظ وتأمّل!
وأمّا من قال بالتخيير (٣) فبناؤه على عدم رجحان يعتمد عليه ، وقد عرفت الرجحان المعتدّ به المعتمد عليه.
وأمّا القول بالتمام مع السعة والقصر مع الضيق ، فنسب إلى الصدوق (٤) والشيخ في كتابيه (٥).
والصدوق في «الفقيه» روى رواية إسماعيل بن جابر السابقة (٦) ، ثمّ روى رواية ابن مسلم المعارضة لها ، ثمّ قال : يعني [بذلك] إذا كان لا يخاف فوات [خروج] الوقت أتمّ ، وإن خاف خروج الوقت قصر ، وتصديق ذلك في كتاب الحكم بن مسكين ، [قال :] قال أبو عبد الله عليهالسلام : في الرجل يقدم من سفره في وقت صلاة ، فقال : «إن كان لا يخاف خروج الوقت فليتمّ ، وإن كان يخاف خروج الوقت
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤٣٤ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٢٤ الحديث ٥٦٣ ، الاستبصار : ١ / ٢٤٠ الحديث ٨٥٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥١٥ الحديث ١١٣٢١.
(٢) مختلف الشيعة : ٣ / ١١٧.
(٣) الخلاف : ١ / ٥٧٧ المسألة ٣٣٢.
(٤) نسب إليه في مختلف الشيعة : ٣ / ١١٩ ، لاحظ! من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨٤ ذيل الحديث ١٢٨٩.
(٥) نسب إليه في مدارك الأحكام : ٤ / ٤٧٩ ، لاحظ! تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٢٢ ذيل الحديث ٥٥٨ ، الاستبصار : ١ / ٢٤٠ ذيل الحديث ٨٥٦.
(٦) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨٣ الحديث ١٢٨٨.