وقت الوجوب فيما إذا خرج إلى السفر ، والبناء على وقت الأداء فيما إذا قدم من السفر (١).
أمّا الصورة الثانية ، فلصحيحة إسماعيل وغيرها على حسب ما عرفت.
وأمّا الاولى ، فلأنّ الركعتين الأخيرتين عنده مثل صلاة مستقلّة ، فإذا وجبتا وقت الوجوب ، لزم الامتثال والخروج عن العهدة بالنسبة إليهما ، ولا يتحقّق إلّا بفعلهما ولو في السفر وفي وقت الأداء ، ففي الصورتين جميعا اختار الإتمام.
وفي «المختلف» أطال الكلام ، وأتى بأدلّة كثيرة ـ وهي عشرة ـ لاختيار وقت الوجوب في الاولى (٢). وصرّح بأنّ ما دلّ على اعتبار وقت الأداء في الثانية وإن كان يشمل الاولى أيضا من دون تفاوت ، إلّا أنّ هذه الأدلّة العشرة منعت عن اعتباره في الاولى وأدلّة العشرة ليست بحيث تقاوم ما دلّ على اعتبار وقت الأداء (٣) فضلا أن تغلب عليه.
فإنّ دليله الأوّل أثبت به أنّ الواجب عليه وقت الوجوب هو الأربع ، فلا يسقط بالعذر المتجدّد ، كالحيض والموت.
والثاني : صحيحة ابن مسلم ، ورواية بشير النبّال السابقتان ، ورواية الوشّاء أنّه سمع الرضا عليهالسلام يقول : «إذا زالت الشمس وأنت في المصر و [أنت] تريد السفر فأتمّ ، فإذا خرجت بعد الزوال قصّر العصر» (٤).
__________________
(١) تحرير الأحكام : ١ / ٥٧ ، تذكرة الفقهاء : ٤ / ٣٥٢ و ٣٥٤ المسألة ٦١٠ ، مختلف الشيعة : ٣ / ١٢٠ و ١٢٦.
(٢) مختلف الشيعة : ٣ / ١٢٠ ـ ١٢٤.
(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٤٧٠ الحديث ١١١٩٤ ، ٥١٢ الحديث ١١٣١٢ و ١١٣١٣.
(٤) الكافي : ٣ / ٤٣٤ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٢٤ الحديث ٥٦٢ ، الاستبصار : ١ / ٢٤٠ الحديث ٨٥٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥١٦ الحديث ١١٣٢٣.