والثالث : الاحتياط ، لأنّ القصر غير مبرئ للذمّة بخلاف التمام ، لاشتماله على القصر وزيادة.
والرابع : الاستصحاب.
والخامس : إنّ القول بالقصر والقول بالقضاء على الحائض إذا فرطت في الأداء ممّا لا يجتمعان ، والثاني ثابت بالإجماع ، فينفى الأوّل ، وجه التنافي أنّ العذر المسقط إن أسقط ـ فكذلك الحائض ـ وإلّا فكذلك الركعتين الأخيرتين.
السادس : إنّ القضاء تابع للأداء ، والمخالف هو ابن إدريس (١) ، والشيخ سلّم وجوب الإتمام في القضاء (٢).
السابع : القول بالقصر ينافي القول بوجوب الصوم مع الخروج بعد الزوال ، إذا لم يبيّت النيّة ، والثاني ثابت ، وجه التنافي أنّ القصر إنّما هو للسفر وهو المقتضي ، ومضي بعض الوقت لا يصلح للمانعيّة على هذا التقدير ، وهذا المقتضي ثابت في فعل الصوم.
الثامن : إنّ من صلّى في السفينة قبل مفارقة المنزل يجب عليه الإتمام ، فإذا غاب عنه الجدران والأذان قبل الفراغ لم يسقط فرض الإتمام ، لأنّ الصلاة على حسب ما افتتحت عليه ، فوجب الإتمام مطلقا ، لعدم القائل بالفرق.
التاسع : إنّ الإفطار لازم للقصر ، لعموم قوله عليهالسلام : «هما واحد» (٣) ، الحديث ، وفي محلّ النزاع يكون الإفطار منتفيا.
العاشر : إنّ القصر لا يكون إلّا للمقتضي له ، أو لعدم المقتضي للإتمام ،
__________________
(١) السرائر : ١ / ٣٣٢.
(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٦٣ ذيل الحديث ٣٥٣.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٢٠ الحديث ٥٥١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥٠٣ الحديث ١١٢٩١.