وأمّا الثالث ، فكون القصر غير مبرئ للذمّة أوّل الكلام ، بل ثبت أنّه المبرئ خاصّة.
وأمّا كون الإتمام شاملا له وللزيادة ، ففيه ما فيه ، إذ بعد احتمال كون شغل الذمّة بالقصر كيف ينفع الإتمام بالعلّة التي ذكرت؟ لأنّ القصر هيئة اخرى ، والهيئة جزء الصلاة قطعا. مع أنّه ـ مثل السابق ـ لو تمّ لزم الإتمام في الصورة الثانية أيضا ، فتكون العبرة بوقت الوجوب مطلقا ـ كما قاله بعض الأصحاب (١) ـ لا ما ذكره ، لأنّه صرّح بأنّ العبرة في الصورة الثانية بوقت الأداء ، مع أنّه جعل الاحتياط ـ الذي ذكره ـ دليلا على كون العبرة بوقت الوجوب ، وهذا الاحتياط يتمشّى في الصورة الثانية أيضا من دون تفاوت أصلا ، فيصير الإتمام في الصورة الثانية أيضا من جهة الاحتياط المذكور ، فيكون في الثانية أيضا العبرة بوقت الوجوب ، فتأمّل!
ومنه يظهر الجواب عن الرابع وغيره ممّا هو مختصّ بالصورة الاولى ، بل جار في الثانية أيضا ، لأنّ الاستصحاب دليل القائل باعتبار وقت الوجوب مطلقا ـ كما عرفت ـ فإن كان غالبا على ما دلّ على كون العبرة بوقت الأداء ، يتعيّن القول بكون العبرة بوقت الوجوب مطلقا ، وإلّا يتعيّن كون العبرة بوقت الأداء مطلقا ، كما عليه الأكثر ، وقد عرفت أنّه الحقّ ، وأمّا ما اختاره من التفصيل فلا وجه له أصلا.
وأمّا الجواب عن الخامس ، فقد ظهر من الجواب عن الأوّل.
وأمّا الجواب عن السادس ، فبأنّ المخالف الذي ذكره هو الشيخ وابن إدريس ، والشيخ له مذهب على حدة ـ كما عرفت ـ وأمّا ابن إدريس فستعرف قوله ، ومع ذلك المخالف غير منحصر فيهما ، إذ المشهور يقولون بأنّ الاعتبار بوقت الأداء ، ومصرّحون بأنّ القضاء تابع للأداء.
__________________
(١) لاحظ! نهاية الإحكام : ٢ / ١٦٥ ، مفتاح الكرامة : ٣ / ٤٩٠.