وعبارته هذه في غاية الظهور في اتّحاد صلاة الجمعة مع هذه الصلاة في الشرائط ، كما ادّعى عليه الإجماع (١).
ولعلّ نظره رحمهالله إلى الأخبار الواردة في الجمعة المتضمّنة بظواهرها لاعتبار خصوص الخمسة فإنّها صحاح كثيرة (٢) ، ولذا اختار أكثر الأصحاب الخمسة في الجمعة ، ويكون حاله فيها حال الأكثر.
وأمّا في المقام ، فلمّا لم يرد سوى هذه الصحيحة بحسب الظاهر ، وظاهر عدم الضيق وعدم عينيّة الوجوب في الخمسة ـ كما بيّناه ـ فاختار السبعة ، والحقّ اتّحادها مع الجمعة فيه ، كما قلنا.
ومن جملتها : الجماعة ، واشتراطها هنا ـ أيضا ـ إجماعي منصوص ، كما عرفت.
ويدلّ عليه أيضا صحيحة زرارة ، عن الباقر عليهالسلام : «من لم يصلّ مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه» (٣).
ومن جملتها : الوحدة ، وظاهر الأصحاب اشتراطها أيضا. لأنّهم أطلقوا مساواتها للجمعة في الشرائط.
ونقل عن الحلبي تصريحه بذلك (٤) ، محتجّا بأنّه لم ينقل عن النبي صلىاللهعليهوآله أنّه صلّى في زمانه عيدان في بلد ، كما لم ينقل أنّه صلّيت جمعتان ، وبصحيحة ابن مسلم عن الباقر عليهالسلام قال : «قال الناس لأمير المؤمنين عليهالسلام : ألا تخلف رجلا يصلّي
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٣٤٤ من هذا الكتاب.
(٢) وسائل الشيعة : ٧ / ٣٠٣ الباب ٢ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها.
(٣) ثواب الأعمال : ١٠٣ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٢٨ الحديث ٢٧٣ ، الاستبصار : ١ / ٤٤٤ الحديث ١٧١٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢١ الحديث ٩٧٤٥.
(٤) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٤ / ٩٥ و ٩٦ ، لاحظ! الكافي في الفقه : ١٥٤.