لا يستطيع الخروج أيصلّي في بيته؟ قال : «لا» (١).
ورواية محمّد بن قيس ، عن الصادق عليهالسلام : «إنّما الصلاة يوم العيد على من خرج إلى الجبانة ، ومن لم يخرج فليس عليه صلاة» (٢).
وكذا صحيحة زرارة عن أحدهما عليهماالسلام : «لا صلاة إلّا بإمام» (٣).
وصحيحته الاخرى : «صلاة العيدين مع الإمام سنّة» (٤) ، وغير ذلك ممّا مرّ.
ولا يعارضها صحيحة عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيّب بما وجد وليصلّ وحده كما يصلّي في الجماعة» (٥) ، لاحتمال إرادة ما ذكر في رواية سماعة في هذه الصحيحة أيضا.
وكذا الكلام في مرسلة ابن المغيرة عن بعض أصحابنا ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صلاة الفطر والأضحى؟ فقال : «صلّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبّر سبعا وخمسا» (٦).
ورواية منصور بن حازم ، عن الصادق عليهالسلام قال : «مرض أبي يوم الأضحى
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٢١ الحديث ١٤٦٤ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٨٨ الحديث ٨٦٤ ، الاستبصار : ١ / ٤٤٥ الحديث ١٧٢١ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢٢ الحديث ٩٧٥٠.
(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٨٥ الحديث ٨٥١ ، الاستبصار : ١ / ٤٤٥ الحديث ١٧٢٠ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢٣ الحديث ٩٧٥١.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٨٧ الحديث ٨٦٢ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢٢ الحديث ٩٧٤٩.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٢٠ الحديث ١٤٥٨ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٣٤ الحديث ٢٩٢ ، الاستبصار : ١ / ٤٤٣ الحديث ١٧١٢ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤١٩ الحديث ٩٧٤٠.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٢٠ الحديث ١٤٦٣ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٣٦ الحديث ٢٩٨ ، الاستبصار : ١ / ٤٤٤ الحديث ١٧١٦ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢٤ الحديث ٩٧٥٤.
(٦) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٢٠ الحديث ١٤٦١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٣٥ الحديث ٢٩٤ ، الاستبصار : ١ / ٤٤٦ الحديث ١٧٢٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢٦ الحديث ٩٧٥٩.