فصلّى في بيته ركعتين ثمّ ضحى» (١) ، لكن حمل الكلّ على ما ذكر لا يخلو عن بعد ظاهر.
ويشهد أيضا على ما ذكر وعلى أنّ الإمام ليس بإمام الجماعة صحيحة الحلبي أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن الإمام لا يخرج يوم الفطر والأضحى ، [أ] عليه صلاة وحده؟ فقال : «نعم» (٢).
وصحيحة محمّد بن قيس ، عن الباقر عليهالسلام : «إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار في ذلك اليوم إن شهدا قبل الزوال ، وإن شهدا بعد الزوال أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم» (٣).
ورواية إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام أنّه كان يقول : «إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنّه ينبغي للإمام أن يقول في خطبته [الاولى] : قد اجتمع عيدان فأنا اصلّيهما جميعا ، فمن كان مكانه قاصيا فأحبّ أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له» (٤) حيث أسند الإذن إلى نفسه ، إذ معلوم أنّ العادل من حيث أنّه عادل أي اختيار له بحسب الشرع في الإذن للناس في الانصراف عن الفريضة ، ولا يشترط في إمام الجماعة أن يكون حاكم الشرع بالبديهة ، وهذا الإذن منصب حاكم الشرع بالبديهة لا منصب أيّ عادل يكون؟ ..
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٢٠ الحديث ١٤٦٢ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٨٨ الحديث ٨٦٥ ، الاستبصار : ١ / ٤٤٥ الحديث ١٧١٨ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢٥ الحديث ٩٧٥٦.
(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٣٦ الحديث ٢٩٩ ، الاستبصار : ١ / ٤٤٤ الحديث ١٧١٧ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢٤ الحديث ٩٧٥٥ مع اختلاف يسير.
(٣) الكافي : ٤ / ١٦٩ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٣٢ الحديث ٩٧٧٩ مع اختلاف يسير.
(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٣٧ الحديث ٣٠٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٤٨ الحديث ٩٨٢٨.