ولو كان عذر من مطر أو غيره ، فلا حرج في الصلاة في البلد بلا شكّ.
وأمّا مباشرة الأرض والسجود عليها ، فلصحيحة معاوية : «لا تصلّين يومئذ على بساط ولا بارية» (١).
وفي صحيحة الفضل : «هذا يوم كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يحبّ أن ينظر إلى آفاق السماء ويضع جبهته على الأرض» (٢).
وأمّا عدم نقل المنبر ، فللإجماع والأخبار ، كصحيحة إسماعيل بن جابر ، عن الصادق عليهالسلام صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال : «ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكن ينادى الصلاة ثلاث مرّات ، وليس فيها منبر ، والمنبر لا يحرّك من موضعه ، ولكن يصنع للإمام شبه المنبر من طين يقوم عليه فيخطب بالناس ثمّ ينزل» (٣).
وعمل شبه المنبر ـ كما ذكر ـ إجماعي.
وأمّا الإطعام قبل الخروج في الفطر وبعد العود في الأضحى ممّا يضحي ، فللأخبار بعد الإجماع ، مثل رواية جرّاح المدائني ، عن الصادق عليهالسلام قال : «يطعم في الفطر قبل أن يصلّي ولا يطعم في الأضحى حتّى ينصرف الإمام» (٤).
وحسنة الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام قال : «أطعم يوم الفطر قبل أن تخرج إلى المصلّى» (٥).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٨٥ الحديث ٨٤٩ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٥١ الحديث ٩٨٣٩.
(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٨٤ الحديث ٨٤٦ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٥٠ الحديث ٩٨٣٤.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٢٢ الحديث ١٤٧٣ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٩٠ الحديث ٨٧٣ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢٨ الحديث ٩٧٦٢ ، ٤٧٧ الحديث ٩٩٠١ ، مع اختلاف.
(٤) الكافي : ٤ / ١٦٨ الحديث ٢ ، من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٣ الحديث ٤٨٣ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٣٨ الحديث ٣١٠ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٤٤ الحديث ٩٨١٨ مع اختلاف يسير.
(٥) الكافي : ٤ / ١٦٨ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٣٨ الحديث ٣٠٩ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٤٤