فظهر أنّ ما ذكر مستحبّ على حدة ، وليس شرط كون الإطعام ممّا يضحي.
نعم ، كون الإطعام ممّا يضحى مستحبّ أيضا على حدة ، لرواية زرارة ، عن الباقر عليهالسلام قال : «لا تأكل يوم الأضحى إلّا من أضحيتك إن قويت ، وإن لم تقو فمعذور» (١).
ويستحبّ في يوم الفطر الإفطار على الحلو ، لما روي أنّ النبي صلىاللهعليهوآله كان يأكل قبل خروجه تمرات ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا ، أو أقلّ أو أكثر (٢).
وهذا يدلّ على خصوص التمر وهذا القدر منه ، إلّا أن يضم إليه عدم القول بالفصل وتنقيح المناط ، ولا بدّ من التأمّل في ذلك.
وجعل في «الذكرى» أفضله السكّر (٣) ، ولعلّه لما ورد فيه من الفضل عموما (٤) ، ولما ورد في «الفقه الرضوي» خصوصا (٥).
وورد في بعض الأخبار الضعيفة استحباب الإفطار على التربة الحسينيّة (٦) ـ على مقدّسها ألف صلاة وسلام وتحيّة ـ لكن لا يجوز العمل ، لأنّ الضعيف ليس بحجّة ، ولا يجوز العمل به في مثل المقام ، لعموم ما ورد من حرمة أكل التراب (٧) ، وخصوصا التربة المقدّسة بغير قصد الاستشفاء ، ولم ينجبر بالشهرة ولا غيرها من الجوابر للضعيف ، فلا يكون حجّة أصلا ، فكيف يقاوم ما دلّ على الحرمة من
__________________
الحديث ٩٨١٧.
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٢١ الحديث ١٤٦٩ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٤٣ الحديث ٩٨١٤ مع اختلاف يسير.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي : ٣ / ٢٨٣.
(٣) ذكرى الشيعة : ٤ / ١٧٦.
(٤) وسائل الشيعة : ٢٥ / ١٠١ ـ ١٠٥ الباب ٥٠ ـ ٥٢ من أبواب الأطعمة المباحة.
(٥) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٢١٠ ، مستدرك الوسائل : ٦ / ١٣٠ الحديث ٦٦١٨.
(٦) وسائل الشيعة : ٧ / ٤٤٥ الحديث ٩٨٢١.
(٧) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٤ / ٢٢٦ الباب ٥٩ من أبواب الأطعمة المحرّمة.