«الخلاف» في الاستثناء المذكور ، إلّا عن الشيخ في «الخلاف» (١) ، والصدوق في «المقنع» (٢) ، وهما من القائلين بالكراهة (٣). إنّما الإشكال في صورة القول بالحرمة ، إذ كيف يجوز ارتكاب الصلاة المذكورة من دون دليل شرعي يقاوم أدلّة المنع؟ وبعد الانجبار بما ذكرنا يرتفع الإشكال ، إذ كلّ من قال بالحرمة ـ استثنى ، وغير المستثنى إن كان فشاذّ ـ قائل بالكراهة. ومع ذلك قائل بالاستثناء في سائر كتبه ، فربّما كان إطلاق كلامه في «الخلاف» لعدم اقتضاء المقام التعرّض للاستثناء ، وكذا الحال بالنسبة إلى «المقنع».
وكيف كان ، بعد ملاحظة الاشتهار التام لعلّه لا يبقى كلام ، فتأمّل جدّا!
ثمّ اعلم! أنّ مقتضى كلام المصنّف رحمهالله أنّ كراهة التنفّل من خواصّ يوم العيد ، لا خصوصيّة لها بصلاة العيد.
وقال الصدوق رحمهالله في «ثواب الأعمال» عند ما روى حديثا في ثواب من صلّى أربع ركعات يوم الفطر بهيئة ذكرت فيه : إنّ هذا الثواب لمن كان إمامه مخالفا لمذهبه ، فيصلّي معه تقيّة ، ثمّ يصلّي هذه الأربع ركعات للعيد ، ولا يعتدّ بما صلّى خلف مخالفه ، فأمّا إذا كان إمامه إماما من الله عزوجل واجب الطاعة على العباد ، فصلّى خلفه صلاة العيد ، لم يكن له أن يصلّي بعد ذلك صلاة حتّى تزول الشمس [. إلى أن قال :] والمعتمد أنّه لا صلاة في العيدين إلّا مع إمام ، فمن أحبّ أن يصلّي وحده فلا بأس ، وتصديق ذلك ما حدّثني محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة ، عن الباقر عليهالسلام : «من لم يصلّ مع الإمام [في جماعة يوم العيد] فلا صلاة له ولا قضاء
__________________
(١) الخلاف : ١ / ٦٦٥ المسألة ٤٣٨.
(٢) المقنع : ١٤٨.
(٣) مختلف الشيعة : ٢ / ٢٦٨.