عليه» (١) انتهى.
وإنّما نقلناه بطوله ، لأنّ فيه فوائد للمتأمّل ، منها : أنّ كراهة التنفّل من خواصّ صلاة العيد خلف الإمام المفترض الطاعة أو نائبه ، وكلام باقي الفقهاء صريح في أنّ كراهة التنفّل إنّما هي قبل صلاة العيد أو بعدها إلى الزوال ، ومقتضاه أيضا اختصاص الكراهة بما قبل تلك الصلاة وما بعدها ، وأكثر الأخبار أيضا كذلك (٢).
نعم ، في بعض الأخبار الكراهة يوم العيدين ، كما عرفت ، ولا يبعد حمله على المعهود المفتى به عند الأصحاب.
قوله : (والسفر). إلى آخره.
لا نزاع في جواز السفر والخروج قبل الفجر الصادق ، وادّعي عليه الإجماع (٣).
وأمّا الخروج بعد ذلك وقبل الصلاة ـ كما ذكره المصنّف ـ فدليله مساواة العيدين والجمعة في أمثال ذلك إلّا فيما استثنى ، ومرّ في الجمعة الكراهة بعد طلوع الفجر قبل النداء والزوال ، والحرمة بعد ذلك قبل الصلاة.
وأيضا الحرمة بعد ما طلعت الشمس مقطوع بها عند الأصحاب ، لاستلزامه الإخلال بالواجب على حسب ما مرّ في الجمعة (٤).
وأمّا قبله وبعد الفجر ، فلصحيحة أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام : «إذا أردت
__________________
(١) ثواب الأعمال : ١٠٢ و ١٠٣ الحديث ١.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢٨ الباب ٧ من أبواب صلاة العيد.
(٣) جامع المقاصد : ٢ / ٤٥٧.
(٤) راجع! الصفحة : ١١٥ ـ ١٢٢ من هذا الكتاب.