قوله : (إذا اجتمع). إلى آخره.
اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فالشيخ رحمهالله في جملة من كتبه قال : إذا اجتمعا تخيّر من صلّى العيد في حضور الجمعة (١) ، ونحوه قال المفيد (٢) ، ورواه الصدوق في كتابه (٣) ، واختاره ابن إدريس ، والعلّامة أيضا (٤).
وقال ابن الجنيد : إذا اجتمعا أذّن الإمام الناس في خطبة العيد الاولى بأن يصلّي بهم الصلاتين ، فمن أحبّ أن ينصرف جاز له ممّن كان قاصي المنزل ، واستحبّ له حضورها إن لم يكن عليه في ذلك ضرر ولا على غيره (٥).
وظاهره اختصاص التخيير بمن كان نائي المنزل ، واختاره المحقّق (٦) وأبو العبّاس في موجزه (٧).
وقال أبو الصلاح : قد وردت الرواية : «إذا اجتمع عيد وجمعة أنّ المكلّف مخيّر في حضور أيّهما شاء». والظاهر من المسألة وجوب عقد الصلاتين وحضورهما على من خوطب بذلك (٨).
وقال ابن البرّاج : قد ذكر أنّه إذا اتّفق عيد وجمعة ، كان من صلّى العيد مخيّرا
__________________
(١) الخلاف : ١ / ٦٧٣ المسألة ٤٤٨ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٣٤ ، المبسوط : ١ / ١٧٠.
(٢) المقنعة : ٢٠١.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٢٣ الحديث ١٣٧٧ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٤٧ الحديث ٩٨٢٦.
(٤) السرائر : ١ / ٣٠١ ، مختلف الشيعة : ٢ / ٢٦٠.
(٥) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ٢٦٠.
(٦) شرائع الإسلام : ١ / ١٠٢.
(٧) الرسائل العشر (الموجز الحاوي) : ٩١.
(٨) الكافي في الفقه : ١٥٥.