بين أن لا يحضرها ، والظاهر هو وجوب حضور الصلاتين (١).
وأمّا الأخبار ، فقد روي في «الفقيه» ، عن الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا يوم الجمعة ، فقال : «اجتمعا في زمان علي عليهالسلام ، فقال : من شاء أن يأتي الجمعة فليأت ، ومن قعد فلا يضرّه ، وليصلّ الظهر» (٢).
وهذه صحيحة ، مضافا إلى روايته إيّاها في «الفقيه» ، إلّا أنّه يعارضها عمومات الآيات والأخبار المتواترة في العيد والجمعة.
فهل يجوز تخصيصها بمثل هذه الصحيحة أم لا؟ فيه النزاع المشهور ، فمن اختار العدم يلزمه في المقام أيضا.
وإلى هذا نظر أبو الصلاح وابن البرّاج ، إذ صرّحا بأنّ الظني لا يعارض القطعي ، وهو دليل وجوبهما ، والمسألة اصوليّة ، والبناء على التقاوم.
ومع كثرة الأدلّة اليقينيّة سندا ومتنا في طرف العام وموافقة المتواتر إيّاها وكذا الإجماعات ، ووحدة الخاص الذي فيه وهن العمومات اليقينيّة ، وعدم تحقّق شهرة كاملة بالغة ، وتحقّق معارض لذلك الخاص ـ وهو مستند ابن الجنيد الآتي ـ ربّما يوجب التأمّل في المقاومة ، فإنّ الخاص الظني إنّما يقاوم العام من جهة كونه قطعي الدلالة ـ على ما قالوا ـ وقد عرفت أنّ هذا الخاص أيضا ظنّي الدلالة من جهة عمومه وشموله لغير القاضي.
وأمّا مستند ابن الجنيد ، فهو رواية «الكافي» بإسناده ـ كالصحيح ، إلى أبان ، وهو ممّن أجمعت العصابة (٣) ، مضافا إلى أنّه قال في صدر «الكافي» ما قال ـ
__________________
(١) المهذّب : ١ / ١٢٣.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٢٣ الحديث ١٣٧٧ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٤٧ الحديث ٩٨٢٦.
(٣) رجال الكشّي : ٢ / ٦٧٣ الرقم ٧٠٥.