عن سلمة ، عن الصادق عليهالسلام : «إنّه اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين عليهالسلام فخطب الناس فقال : هذا يوم اجتمع فيه عيدان ، فمن أحبّ أن يجمع معنا فليفعل ، ومن لم يفعل فإنّ له رخصة ، يعني من كان متنحّيا» (١) أي بعيدا.
ورواية إسحاق بن عمّار ، عن الصادق عليهالسلام : «إنّ عليّا عليهالسلام كان يقول : إذا اجتمع عيدان [للناس في يوم واحد] فإنّه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبة الاولى : وقد اجتمع لكم عيدان فأنا أصلّيهما جميعا ، فمن كان مكانه قاصيا فأحبّ أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له» ، قال محمّد بن أحمد : وأخذت هذا الحديث من كتاب محمّد بن حمزة بن اليسع ، رواه عن محمّد بن الفضيل ، ولم أسمع منه (٢).
وفي «دعائم الإسلام» أيضا عن علي عليهالسلام أنّه قال : «أذنت لمن كان مكانه قاصيا أن ينصرف» حين اجتمع في خلافته عيد وجمعة (٣).
ويؤيّده قوله تعالى (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ) (٤) مع أنّه ربّما يتحقّق الحرج.
وبالجملة ، الأخبار المذكورة معتبرة على حسب ما عرفت ، مضافا إلى أنّ القائلين بعدم جواز العمل بخبر الواحد ـ مثل ابن إدريس وغيره (٥) ـ عملوا بها ، فهي يقينيّة عندهم أو بعضها ، مع ندرة المنكر لها رأسا ، إذ عرفت أنّ المنكر رجلان من الفقهاء ، وفقهاؤنا لا يحصون عددا ، فبملاحظة جميع ما ذكر يمكن القول بالرخصة للقاصي ، بل ومطلقا على إشكال فيه ، وإن قال الشهيد : القرب والبعد من الامور الإضافيّة ، فيصدق القاصي على من بعد بأدنى بعد ، فيدخل الجميع إلّا
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤٦١ الحديث ٨ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٤٧ الحديث ٩٨٢٧.
(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٣٧ الحديث ٣٠٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٤٨ الحديث ٩٨٢٨.
(٣) دعائم الإسلام : ١ / ١٨٧ ، مستدرك الوسائل : ٦ / ١٣٢ الحديث ٦٦٢٣.
(٤) البقرة (٢) : ١٨٥.
(٥) السرائر : ١ / ٤٧ ، وسائل الشريف المرتضى : ١ / ٢٠٢.