وصحيحة اخرى ، عن جميل : «صلاة العيدين فريضة وصلاة الكسوف فريضة» (١).
والرواية النبويّة المشهورة ـ التي ذكرها المصنّف ، إذ يظهر من سياقها كون هذه الصلاة موظّفة شرعا للكلّ على نهج واحد ـ : «إذا انكسفتا أو إحداهما فصلّوا» (٢). إلى غير ذلك.
ورواية سليمان الديلمي ، عن الصادق عليهالسلام : «إذا أراد الله أن يزلزل الأرض أمر الملك أن يحرّك عروقها فيحرّك بأهلها» قلت : فإذا كان كذلك فما أصنع؟ قال : «صلّ صلاة الكسوف» (٣) ، وضعفها منجبر بالشهرة ، بل الإجماع.
وصحيحة الفضلاء السابقة (٤) ، وغيرها مثل ما رواه في «دعائم الإسلام» عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «تصلّي في الرجفة والزلزلة والريح العظيمة والظلمة والآية تحدث وما كان مثل ذلك ، كما يصلّي في كسوف الشمس والقمر سواء» (٥).
ولعلّ مراد المصنّف من القائل بالاستحباب أبو الصلاح ، إذ نقل عنه أنّه لم يتعرّض لغير الكسوفين (٦).
لكن لم يذكر أحد أنّه تعرّض لاستحبابه ، ومع ذلك في «المختلف» : إنّ أبا الصلاح لم يتعرّض لذكر غير الكسوفين (٧) ، وإن كان خالي رحمهالله نقل ، كما ذكرت
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٢٠ الحديث ١٤٥٧ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤١٩ الحديث ٩٧٣٩.
(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٥٤ الحديث ٣٢٩ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٨٥ الحديث ٩٩٢٣ مع اختلاف يسير.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٤٣ الحديث ١٥١٧ ، علل الشرائع : ٥٥٦ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٨٦ الحديث ٩٩٢٦.
(٤) مرّت الإشارة إليها آنفا.
(٥) دعائم الإسلام : ١ / ٢٠٢ ، مستدرك الوسائل : ٦ / ١٦٥ الحديث ٦٦٨٥.
(٦) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٢ / ٢٧٨ ، لاحظ! الكافي في الفقه : ١٥٥.
(٧) مختلف الشيعة : ٢ / ٢٧٨ ، لاحظ! الكافي في الفقه : ١٥٥.