بعد «الحمد» في كلّ قيام ، وبين تفريق سورتين على العشر في كلّ خمس سورة ، وأنّه متى أتمّ السورة وجب قراءة «الحمد» ، وإن لم يتمّ فلا يقرأ «الحمد» ، ولا يعدل إلى سورة اخرى ، بأن يقرأ كلّها أو بعضها ، بل عليه أن يقرأ من موضع القطع ، لقوله عليهالسلام : «فإن نقصت من السورة فاقرأ من حيث نقصت».
وربّما يظهر من إطلاق الرواية الثانية جواز التفريق بأن يبعّض سورة في إحدى الخمس ويقرأ في الاخرى خمس سور ، أو أن يجمع في إحدى الخمسين بين الإتمام والتبعيض بأن يقرأ «الحمد» بعد كلّ إتمام ، وأن لا يقرأها ، بل يقرأ في موضع القطع في كلّ تبعيض.
واحتمل في «الذكرى» انحصار المجزي في سورة واحدة ، أو خمس سور (١) ، ولم نعرف وجهه ، إلّا أنّه لعلّه أحوط ، كما سنذكر عن «المدارك».
وهل يجب إكمال سورة في الخمس؟ قال العلّامة في «النهاية» : الأقرب ذلك (٢) ، ولعلّه أيضا أحوط بل وأقرب ، وهو المشهور.
ولو جمع في ركعة بين الإتمام والتبعيض ، فهل له أن يسجد قبل إتمام السورة؟ فيه وجهان.
وكذا في جواز إتمامها بعد القيام من السجود ، لكن لا بدّ حينئذ من قراءة «الحمد» ، والأحوط عدم اختيارهما أيضا بل الأقرب أيضا.
ولو رفض السورة التي قرأ بعضها ، فهل تجب قراءة «الحمد» حينئذ من أنّه في حكم الإكمال أو لا تجب؟ لأنّ قراءته مشروطة بإكمال السورة قبلها ، والأحوط عدم الاكتفاء بمثل هذه الصلاة وعدم الرفض ، بل الأقرب أيضا ، بل يفعل كما
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ٤ / ٢١٠.
(٢) نهاية الإحكام : ٢ / ٧٣.