ولو لم يتّسع الوقت لأقلّ الواجب من هذه الصلاة فهل تجب ـ بناء على أنّها غير موقّتة بل من قبيل المسببيّة كالزلزلة ـ أو لم تجب؟ لكونها موقّتة ، والتكليف بالموقّت الذي لا يسع الوقت له ، تكليف بالمحال.
ولعلّ الظاهر من بعض الأخبار هو الثاني ، مثل صحيحة جميل ، عن الصادق عليهالسلام قال : «وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها» (١).
ومثل الأخبار التي سنذكرها في بحث القضاء ، لأنّها تدلّ على عدم القضاء في بعض الصور والقضاء في بعض الصور ، وكلّ منهما يدلّ ، لأنّ عدم القضاء ظاهر في ذلك ، وكذا القضاء ، فلاحظ وتأمّل!
ولرواية ابن الفضيل أنّه كتب إلى الرضا عليهالسلام : فإذا انكسفت الشمس [والقمر] وأنا راكب لا أقدر على النزول ، فكتب : «صلّ على مركبك.» (٢) ، ولو لم تكن موقّتة لما أمره كذلك ، بل كان يأمره بها عند ما حصل الاطمينان والاستقرار والقيام والركوع والسجود ، لوجوب كلّ واحد ممّا ذكر ، بل وركنيّة كثير منها على المشهور ، ولذلك لا يجوّزون (٣) هذه الصلاة ماشيا ، وعلى الراحلة اختيارا.
نعم ، ذهب ابن الجنيد إلى جوازه (٤) ، كما هو رأي العامّة (٥).
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤٦٤ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٩٣ الحديث ٨٨٦ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٨٨ الحديث ٩٩٣٠.
(٢) الكافي : ٣ / ٤٦٥ الحديث ٧ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٤٦ الحديث ١٥٣١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٩١ الحديث ٨٧٨ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٥٠٢ الحديث ٩٩٧١.
(٣) في (ف) و (ط) زيادة : الفقهاء.
(٤) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ٢٩١.
(٥) لاحظ! الامّ : ١ / ٢٤٤.