ولما في صحيحة زرارة وابن مسلم : «كلّ أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلّ له صلاة الكسوف حتّى يسكن» (١).
ولموثّقة عمّار السابقة : «فإن صلّيت الكسوف فإلى أن يذهب الكسوف» (٢).
ولعدم عموم يشمل غير المتّسع ، لأنّ غاية ما ورد إنّما هو بكلمة «إذا» وهي من أداة الإهمال ، والمطلق منصرف إلى الأفراد الشائعة لا النادرة.
وفي «دعائم الإسلام» : عن الصادق عليهالسلام أنّه سأل عن الكسوف يحدث بعد العصر أو في وقت يكره فيه الصلاة؟ قال : «يصلّي في أيّ وقت كان الكسوف» (٣) فتأمّل!
هذا ، مع أنّ الأصل براءة الذمّة حتّى يثبت شغل الذمّة ، مع أنّ هذا هو المشهور بحسب الظاهر ، لأنّ الأكثر ذهبوا إلى سقوطها حينئذ.
وقيل : تجب مطلقا ، لإطلاق الأمر بها ، وعدم ثبوت الموقتيّة من الأخبار (٤).
واستوجه في «المنتهى» الوجوب ، مع إدراك ركعة منها في الوقت ، لعموم «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» (٥) (٦).
وناقش في ذلك بعض الفقهاء بأنّ المتبادر منه اليوميّة ، وكون ما نحن فيه مثلها أوّل الكلام (٧).
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤٦٤ الحديث ٣ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٤٦ الحديث ١٥٢٩ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٥٥ الحديث ٣٣٠ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٨٦ الحديث ٩٩٢٤.
(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٩١ الحديث ٨٧٦ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٩٨ الحديث ٩٩٥٦.
(٣) دعائم الإسلام : ١ / ٢٠٢ ، مستدرك الوسائل : ٦ / ١٦٦ الحديث ٦٦٨٨.
(٤) ذخيرة المعاد : ٣٢٥.
(٥) وسائل الشيعة : ٤ / ٢١٨ الحديث ٤٩٦٢.
(٦) منتهى المطلب : ٦ / ١١٠.
(٧) ذخيرة المعاد : ٣٢٥.