غَسَقِ اللَّيْلِ) (١) ، وغيره ممّا استدلّوا به على التوقيت ، وليس غاية للفعل حتّى يلزم المحذورات.
مع أنّه على هذا أيضا لا وجه لارتكاب مخالفة الاصول والفتاوى ، لاحتمال إرادة الطول والامتداد الذي فيها ، بأن تكون الصلاة في ظرف ابتدائه ابتداء الآية وانتهائه سكونها.
مع أنّ تكرارها إذا كان في هذا الظرف ولا يتعدّاه ، فنفس الصلاة بطريق أولى ؛ لأنّ الأمر المكرّر إذا اشترط أن يكون في ظرف زمان فلا جرم يكون جزؤه وبعضه ـ هو المرّة الاولى ـ في ذلك الظرف البتة ، فتأمّل!
مع أنّه على تقدير كون التكرار مقدّرا تصير العبارة هكذا : صلّ مكرّرا حتّى يسكن ، إن لم يسكن بالاولى فالثانية. وهكذا ، فتكون العبارة حينئذ ظاهرة في كون «حتّى» للتعليل ، كما لا يخفى على المتأمّل ، فتأمّل جدّا!
بل الظاهر ؛ أنّها للتعليل في جعلها للغاية أيضا ؛ لأنّ ما بعد «حتّى» داخل في ما قبلها ، وكونها بمعنى إلى مجاز خلاف الأصل ، هذا ؛ مع ما عرفت من العناية في جعلها للغاية.
وكون العلّة للشروع في الصلاة ـ لا لنفس الصلاة ـ لا شبهة في فساده ، لجعل العلّة لنفس الصلاة ، والأصل عدم التقدير ، وللعلم بأنّ الذي يسكن الأخاويف هو نفس الصلاة والجزع والتضرّع الذي فيها ، بل إلى آخرها علّة ، وللآخر أيضا مدخليّة في العلّية البتة.
وما قال رحمهالله : لعلّ إتمام الصلاة علّة لزوال الآية قبل إتمامها ، كما إذا قيل : صلّ الصلاة الفلانية حتّى يغفر الله لك عند الشروع فيها ، ومثلها في الأخبار كثير (٢) ، انتهى.
__________________
(١) الإسراء (١٧) : ٧٨.
(٢) بحار الأنوار : ٨٨ / ١٥٩.