عليه ، كما ستعرف.
مع أنّ الصدوق في أماليه قال : من دين الإماميّة الإقرار بأنّ الغسل في سبعة عشر موطنا ، وعدّ منها الغسل إذا احترق القرص ولم يعلم به الرجل (١).
وربّما يظهر منه استحبابه عند الإماميّة لذكره في الأغسال التي جلّها مستحبّة ، مع أنّه رحمهالله عند ذكر الواجب منها يصرّح بأنّه واجب ولم يتعرّض لذلك.
مع أنّه ورد في الصحيح ، عن ابن مسلم ، عن الباقر عليهالسلام : «إنّ الغسل في سبعة عشر موطنا» (٢) على نهج ما في «الأمالي» ، ورواه في «الفقيه» (٣).
وسلّار قال بوجوب هذا الغسل (٤) ، والثلاثة قالوا باستحبابه (٥) ، ولعلّ أتباعهم قالوا به أيضا (٦) ، مع أنّ خروج بعض الحديث عن الحجيّة لا يوجب خروج الكلّ عنها على طريقة الفقهاء ، والمدار على ذلك.
وأمّا اشتمال السند على الفطحيّة ، ففيه أنّ كلّهم ثقات ، والموثّق حجّة عند المشهور ، وهو الحقّ ، كما حقّق في محلّه.
مع أنّه في المقام منجبر أيضا بالشهرة ، ومتأيّد ببعض الأخبار الأخر أيضا ، ومنها مرسلة الكليني (٧) ، فإنّ في أوّل «الكافي» ذكر ما ذكر.
وأمّا الصحيحتان ، فتصلحان للتأييد ، مع أنّ وجوب القضاء مع الجهل
__________________
(١) أمالي الصدوق : ٥١٥.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ١١٤ الحديث ٣٠٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٠٧ الحديث ٣٧١٨.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٤ الحديث ١٧٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٠٤ الحديث ٣٧١١.
(٤) المراسم : ٨١.
(٥) المقنعة : ٥١ ، نقل عن السيد في المعتبر : ١ / ٣٥٨ ، المبسوط : ١ / ٤٠ ، الرسائل العشر (الجمل والعقود) : ١٦٨.
(٦) المهذّب : ١ / ٣٣ ، غنية النزوع : ٦٢ ، السرائر : ١ / ١٢٥.
(٧) الكافي : ٣ / ٤٦٥ ذيل الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٥٠٠ الحديث ٩٩٦٢.