بالكسوف (١) ، يقتضي وجوبه مع العمد أو النسيان بطريق أولى ، فتأمّل!
ولعلّه هذا قال في «المدارك» بعد الاعتراض المذكور : ومن ذلك ظهر قوّة ما ذهب إليه الشيخ من عدم وجوب القضاء على الناسي إذا لم يستوعب الاحتراق ، بل رجحان ما ذهب إليه المرتضى رحمهالله من عدم وجوب القضاء مطلقا إلّا مع الاستيعاب ، ويدلّ عليه أيضا ـ مضافا إلى الأصل ـ صحيحة علي بن جعفر : أنّه سأل أخاه موسى عليهالسلام عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ فقال : «إذا فاتتك فليس عليك قضاء» (٢) دلّت على سقوط القضاء مطلقا ، خرج من ذلك ما إذا استوعب الاحتراق فإنّه يجب عليه القضاء بالنصوص الصحيحة (٣) ، فبقي الباقي ، ولا ريب أنّ ما اختاره الأكثر من القضاء مع العلم والتفريط والنسيان في الجميع طريق الاحتياط (٤) ، انتهى.
وفيه ، أنّ هذه الرواية ليست بصحيحة ؛ لأنّ في طريقها أحمد بن الحسن ، ولا فرق بينه وبين غيره من الفطحيّة الثقات ، مع أنّها معارضة لصحاح مفتى بها ، وعرفت رفع التعارض.
ثمّ اعلم! أنّ هذا كلّه حال غير الزلزلة ، فمقتضى ما ذكر ـ من أنّ وقتها تمام العمر ـ وجوبها على المكلّف أيّ وقت اطّلع إلى انقضاء عمره.
ويحتمل أن يكون من جهة فوريّتها يفوت بفوات الفوريّة ، وصرّح في «التذكرة» بسقوطها في صورة الجهل عملا بالأصل السالم (٥).
__________________
(١) في (ف) و (ط) : بالخسوف.
(٢) وسائل الشيعة : ٧ / ٥٠١ الحديث ٩٩٦٦.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٤٩٩ الباب ١٠ من أبواب صلاة الكسوف والآيات.
(٤) مدارك الأحكام : ٤ / ١٣٦ ، مع اختلاف.
(٥) تذكرة الفقهاء : ٤ / ١٨٢ المسألة ٤٨٦.