أن تصلّيها إذا علمت ، فإن احترق القرص كلّه فصلّها بغسل ، وإن احترق بعضه فصلّها بغير غسل (١).
وقال علي بن بابويه : وإذا انكسفت الشمس والقمر ولم تعلم ، فعليك أن تصلّها إذا علمت به ، وإن تركتها متعمّدا حتّى تصبح فاغتسل وصلّها ، وإن لم يحترق القرص كلّه فاقضها ولا تغتسل (٢).
وقال الشيخ في «النهاية» : إذا ترك الصلاة متعمّدا عند انكساف الشمس والقمر ، وكانا قد احترقا بأجمعهما ، وجب عليه القضاء مع الغسل ، وإن تركها ناسيا ـ والحال ما وصفناه ـ كان عليه القضاء بلا غسل ، وكذلك إن ترك متعمّدا أو احترق بعضها ، وإن تركها ناسيا لم يكن عليه شيء (٣) ، وكذا قال في «المبسوط» ، وهو اختيار ابن حمزة (٤).
وقال في «الخلاف» : من ترك صلاة الكسوف كان عليه قضاؤها ، وإن كان قد احترق القرص كلّه وتركها متعمّدا كان عليه الغسل وقضاء الصلاة (٥).
وقال أبو الصلاح : وإن لم يعلم حتّى انجلى القرص فعليه القضاء حسب ، فإن علم وفرّط في الصلاة فهو مأزور ، ويلزمه التوبة والقضاء ، وإن كان الكسوف والخسوف احتراقا فعليه مع التوبة الغسل كفّارة لمعصيته (٦).
وقال سلّار : وإن أخلّ بالصلاة مع عموم الكسوف بالقرص ، وجب عليه
__________________
(١) المقنع : ١٤٤.
(٢) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ٢٨١ مع اختلاف يسير.
(٣) النهاية للشيخ الطوسي : ١٣٦.
(٤) المبسوط : ١ / ١٧٢ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ١١٢.
(٥) الخلاف : ١ / ٦٧٨ المسألة ٤٥٢.
(٦) الكافي في الفقه : ١٥٦.