ـ مع وجوب الإعادة ـ الغسل (١).
وقال ابن البرّاج : صلاة الكسوف والخسوف والزلزلة والرياح السود والظلمة والآيات العظيمة واحدة واجبة ، فإن تركها متعمّدا وكان احترق القرص كلّه ، كان عليه القضاء مع الغسل ، وإن احترق البعض كان عليه القضاء دون الغسل ، وإن كان ناسيا واحترق الجميع كان عليه القضاء ، وإن لم يحترق الجميع لم يكن عليه شيء ، وإذا فاتته ولم يكن علم فليصلّها إذا علم (٢).
هذا القدر الذي ذكر في «المختلف» (٣) ، وربّما كان غير هؤلاء أيضا تعرّض للغسل ، وظهر لك أنّه للقضاء والفوت جهلا بتحقّق الآية ، أو عمدا مع احتراق كلّ القرص ، ومع ذلك لم يثبت وجوبه في صورة الفوت جهلا ، لأنّ مرسلة حريز تدلّ على عدم وجوبه (٤).
وعبارة «الأمالي» في غاية الظهور في الاستحباب ، وقد نقلناها في غسل الجمعة (٥) ، ونقلنا هناك أيضا بعض ما يدلّ على عدم وجوب ، مثل هذا الغسل.
وأمّا صحيحة ابن مسلم ، فليس فيها قيد القضاء ، ولذا لم يفت بظاهرها أحد ، لمخالفتها لظواهر الأخبار والفتاوى ، مع احتمال اتّحادها مع المرسلة ، كما ذكرنا (٦).
والمرسلة يحتمل أن تكون المراد فيها حال العمد بأن يستيقظ حال احتراق
__________________
(١) المراسم : ٨١.
(٢) المهذّب : ١ / ١٢٤ ، مع اختلاف.
(٣) مختلف الشيعة : ٢ / ٢٨٢ و ٢٨٣.
(٤) وسائل الشيعة : ٧ / ٥٠٠ الحديث ٩٩٦٤.
(٥) راجع! الصفحة : ٩١ و ٩٢ من هذا الكتاب.
(٦) راجع! الصفحة : ٤٦٩ من هذا الكتاب.